responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 70


بينها الإعراض - وعدمه ، فاللازم قبل الاستدلال على المختار وطرحه ، تصوير الوجوه التي هنا :
منها : أن يتصل الاختتام بالابتداء من دون تخلل فصل أصلا .
ومنها : أن ينفصل بقضاء الوطر نحو إصلاح الآلات أو الاستراحة أو الأكل أو غيرها من الحوائج .
ومنها : أن يتخلل الإعراض لأجل اليأس من العثور على المعدن أو شدة التعب وقلَّة المنافع أو نحو ذلك .
ومنها : أن يتخلل الإعراض لأجل الانصراف عن الاشتغال بهذا الكسب مثلا .
إذا عرفت هذا فاعلم : أن الإطلاقات أو العمومات التي في الباب لا تشمّ منها رائحة مانعية التخلل بالإعراض أو شرطية الاتصال والولاء مثلا ، بل عارية عن ذلك كله ، فلو كان هناك احتمال الاشتراط أو المانعيّة فإنما هو لأجل الروايات الخاصة الدالة على اعتبار النصاب ، فاللازم التأمل فيها حقّه ليلوح الحق :
لا إشكال في عدم اعتبار الوجه الأول كما هو واضح ، وهكذا الثاني أيضا إذ - مضافا إلى عدم إمكان استفادة ذلك من الإطلاق والعموم - لا يمكن استفادته من الروايات الخاصة أيضا ، وأمّا الثالث فالمشهور عدم اعتباره أيضا ، نعم يوجد [1] في كلمات العلَّامة ( قدّس سرّه ) [2] ، ولم يسبقه غيره من القدماء ، وتبعه عليه بعض



[1] قال في الحدائق : ظاهر النصوص المتقدمة وجوب الخمس في هذا النوع كيف اتفق الإخراج ، فالتقييد بهذا الشرط يحتاج إلى دليل وليس ، فليس ، انتهى ( الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 331 ) . ( المقرّر دام ظلَّه ) .
[2] راجع التحرير ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الأول ، البحث « ز » ص 73 . والمنتهى كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، البحث الثاني ، المسألة 4 ، ج 1 ، ص 549 . والتذكرة ، الفصل الثاني من باب الخمس ، ج 1 ، ص 253 .

70

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست