- الذي انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنه - واقعا في السند فلا عبرة بمجهولية من بعده . ولا في دلالتها أيضا لاحتمال كون الحكم مخصوصا بالغوص أو لاحتمال كون المراد من المعادن ما هو الذي في البحر ، إذ هذه الاحتمالات ناشئة عن اعوجاج السليقة في فهم الأمور العرفية التي عليها مدار الخطابات الشرعية . كما أن مجرّد عدم فتوى الأصحاب عدا أبي الصلاح بمضمون هذه الرواية لا يجعلها معرضا عنها ، لاحتمال عدم الوصول إلى الكل ، أو الاختلاف في الاجتهاد بالحمل على الاستحباب ، وليس جميع ما حكم به القدماء في أيدينا حتى نعلم أنّه ليس مستحبّا عندهم أيضا . وبالجملة : لا مفرّ من الالتزام بها وجعل مفادها هو الأصل في المسألة وحمل تلك الرواية على استحباب الزكاة في المعدن إذا جعل مال التجارة بحيث به يتّجر من يخرج ما فيه ، ووجه السؤال حينئذ أن كونه من أقسام مال التجارة مخفيّا لكونه من الأفراد غير الشائعة له ، فأجاب ( عليه السلام ) بأنّه منه . ولا يشكل بأن ظاهره الإخراج من دون لزوم التربّص إلى سنة حتى يتحقق ما هو الشرط في زكاة مال التجارة أعني حلول الحول إذ ليس له إطلاق من هذه الجهة أوّلا ، وعلى فرضه يقيّد بأدلَّة الاشتراط بالحول كما هو غير عزيز ، ثانيا . كما لا ينبغي أن يستوحش من عدم معروفية ذلك - أي استحباب الزكاة فيه بعنوان كونه من مال التجارة - حتى يجعل محملا ، لأن عدم الحكم بذلك لأجل عدم التعرض ، فلا نبالي بإبداء ما لا يوجد في كلامهم لأجل عدم التعرّض . ويؤيد صحة الرواية واعتبارها ، كونها معمولا بها في باب خمس الغوص ، وتمسّكهم بها لأجل اعتبار النصاب في ذلك الباب . نعم قال في المدارك : إنّه ليس المستند في اعتبار الدينار نصابا في الغوص