responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 437

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


كان بمنزلة المصارف الأخر إذا تعذّر إيصال سهامهم إليهم ، نحو ما إذا لم يوجد ابن سبيل مثلا ، وكما أنّ هناك يحكم بلزوم صرف سهمه في المصارف الأخر ، كذلك هنا بتعذّر الوصول إلى الإمام ( عليه السلام ) يحكم بجواز صرف سهمه ( عليه السلام ) في المصارف الباقية ، فما دلّ على لزوم إيصال حقوقهم ( عليهم السلام ) إليهم مختص بزمن الحضور .
ولا يتوهّم أنّه لا سهم له ( عليه السلام ) في زمن الغيبة ، إذ لا يلائمه أخبار التحليل النّاظر بعضها إلى زمن الغيبة خصوصا ، أو عموما ، لأنّ التحليل والإذن في التملَّك إنّما هو فرع الملكيّة ، فلو لم يكن الخمس ملكا لهم ( عليهم السلام ) لم يمكن لهم تحليله ، وكذلك لا يلائمه قوله ( عليه السلام ) في رواية ريّان بن الصّلت : « فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ( الغنم ) ولا يحل له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيمة فيهم ، للغنيّ والفقير لأنّه لا أحد أغنى من اللَّه ، ولا من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله سهما ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم . » الحديث [1] ، فإنّه صريح في بقاء استحقاقهم إلى يوم القيمة إلَّا أنّ مجرّد الاستحقاق لا يمنع من جواز صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأصناف الموجودين ، كما مرّ التنظير له بمثل ما إذا تعذّر الوصول إلى ابن السبيل لكونه في أقصى البلاد النائية التي لا يمكن الوصول إليها إلَّا بعد بذل مال وافر أضعاف الخمس وتحمّل المشاقّ المنفيّ قطعا ، فكما أنّ هناك يحكم بجواز صرف سهمه في الأصناف الموجودين ، كذلك هنا يحكم بجواز صرف سهمه ( عليه السلام ) فيهم لتعذّر الوصول إليه ( عليه السلام ) ، وإلى هذا يشير ما عن المفيد ( قدّس سرّه ) في المسائل الغريّة : « ومتى فقد إمام الحقّ . ووصل إلى الإنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 .

437

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست