الغرض من اشترائها هو استخدامها لا نكاحها أصلا ، لاقتضاء التعليل ذلك ، ولكنّ الظاهر أنّ ما أخذ فيها من طيب الولادة حكمة لا علَّة ، فحينئذ تثبت الحلَّية بالنسبة إلى الإماء مطلقا ، نعم العبد خارج عن الحكم كما هو واضح . الثالثة : ما عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) « أتدري من أين دخل على الناس الزنا » ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : « من قبل خمسنا أهل البيت ، إلَّا لشيعتنا الأطيبين ، فإنّه محلَّل لهم ولميلادهم » [1] . لا ريب في أنّ دخول الزّنا كما يكون بوطي الجواري المغنومة من دار الحرب ، كذلك يكون بنكاح الجواري المشتراة من مال غير مخمّس ، فبمقتضى عموم التعليل والحكمة يحكم بحلَّية كلا القسمين . الرابعة : ما عن سالم بن مكرم ، عن ابي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلَّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطَّريق ، إنّما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ، أما واللَّه لا يحلّ إلَّا لمن أحللنا له ، لا واللَّه ما أعطينا أحدا ذمة ، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق » [2] . أقول : يحتمل أن يكون فزعه ( عليه السلام ) لأجل كيفيّة تعبير السائل ، لا لأجل عدم فهمه مراد السائل ، إذ الإمام ( عليه السلام ) فوق أن لا يعلم ما يفهمه غيره من المخاطبين بنحو العادة بمراتب ، ولسنا الآن بصدد ذلك ، ولا يهمّنا التعرّض له ، إنّما الكلام في تفسير ذلك الرجل سؤال السائل من تحليل الفروج إلى ما تراه من
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 3 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 4 .