responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > الوجه في دفع المحذور المتوهّم من أنّ كون المعادن من الأنفال لا يلائم وجوب الخمس على مستخرجها < / فهرس الموضوعات > نحو خمس الأرباح وغيرها ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون تملَّكه تلك الأرض بالإرث ، والشراء ، وغيرهما ، من الأسباب العادية للنقل والانتقال ، وأن يكون تملَّكه بالإحياء . هذا هو الوجه الأوّل في دفع المحذور المتقدّم من أنّ كون المعادن من الأنفال لا يلائم وجوب الخمس على مستخرجها ، لأنّ المحذور إنّما هو فيما إذا كانت الأنفال باقية على حكمها الأوّلى من كونها للإمام ( عليه السلام ) ، وأمّا بعد صدور الإذن بنحو عامّ في جواز تملكها بالإحياء فتصير ملكا لمن أحياها ، وبعد صيرورتها ملكا لمن أحياها فلا مزاحم من تعلَّق الخمس به .
< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني في أن الأنفال تصير ملكاً حقيقة لمن أحياها هي السيرة المستمرة < / فهرس الموضوعات > وأمّا الوجه الثاني - في أنّ الأنفال تصير ملكا حقيقة لمن أحياها إلَّا فيما منعه الإمام ( عليه السلام ) - : السّيرة ، المستمرّة ، القطعيّة ، المتصلة إلى زمن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، إذ لا ريب في ترتيبهم آثار الملكيّة على الأحطاب ، والمياه ، والأحجار التي حازها أحد منهم ، ولم يرد ردع عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ولا عن أحد من الأئمة الهداة ( عليهم السلام ) عنه ، مع علمهم به ، من دون فرق في ذلك أيضا بين المسلم وغيره ، فمعنى كون شيء من الأنفال المخصوصة بالإمام ( عليه السلام ) مع جواز تملكها لكل أحد بالحيازة ، والعمران ، ونحوهما ، أنّ له ( عليه السلام ) المنع ، وعدم الرضاء ، كما عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، حيث جعل البقيع معدّا للخيل ، ولم يجوّز تملَّكه بالعمران ونحوه ، فليس ذلك تشريفيّا محضا .
< فهرس الموضوعات > الوجه لتملك الأنفال التي لا تقبل الإحياء < / فهرس الموضوعات > هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأنفال التي يمكن أن يتملَّك بالإحياء ، كالأرض الموات ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، ونحو ذلك ، فتحصّل : أنها تصير ملكا لمن أحياها وإن كان المحيى كافرا ، فحينئذ يحكم بوجوب الخمس في المعادن التي توجد في شيء منها .
وأمّا الأنفال التي لا تقبل ذلك - إمّا لأجل كونها محياة في نفسها ، نحو قطائع الملوك ، أو الأراضي المفتوحة عنوة المعمورة حال الفتح بغير إذن الإمام ، وقلنا بأنّها

406

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست