لو اشتريت منها شيئا ، وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمّروه ، فهم أحقّ به وهو لهم « [1] . السادسة : ما عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضا مواتا ، فكرى فيها نهرا ، وبنى فيها بيوتا ، وغرس نخلا ، وشجرا ؟ فقال : « هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السّماء ، أو سيل وادي ، أو عين ، وعليه فيما سقت الدّوالي والغرب نصف العشر » [2] . السابعة : ما عن النّوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من غرس شجرا ، أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيى أرضا ميتة ، فهي له ، قضاء من اللَّه ورسوله » [3] . الثامنة : ما عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : « أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصّدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثمّ جاء بعد يطلبها ، فإنّ الأرض للَّه ولمن عمرها » [4] . التاسعة : ما عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرّجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : « الصّدقة » ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : « فليؤدّ إليه حقّه » [5] . العاشرة : ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن شراء
[1] الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، ب 1 ، ح 7 . [2] نفس المصدر ، ب 1 ، ح 8 . [3] نفس المصدر ، ب 2 . [4] نفس المصدر ، ب 3 ، ح 1 . [5] نفس المصدر ، ب 3 ، ح 3 .