responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 332


وأمّا الكلام بالنسبة إلى مؤنة الشخص وعياله فحيث إنّه يصدق الربح والغنيمة على ما يقع بإزائها - أي مؤنة الشخص - قطعا يجب فيه الخمس ، إلَّا في بعض تلك الأنواع وهو خمس أرباح المكاسب ، فلو استفيد من الدليل المتكفّل لاستثناء مؤنة الشخص وعياله حكم نوع خاص فهو ، وإلَّا يتمسّك في تعلَّق الخمس بما يحاذيها أيضا بعموم الآية ، والأخبار الدالَّة على تعلَّقه بالفائدة مثلا ، لو لم نقل بأنّ المستفاد من قوله : « الخمس بعد المؤنة » [1] ، وهكذا في مكاتبة البزنطي :
الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ ، فكتب : « بعد المؤنة » [2] هو مؤنة الربح في خصوص خمس الأرباح ، - كما احتمل - ، وشكّ في أنّ المراد من المؤنة هل هي ما يعمّ مؤنة الشخص أيضا أم لا ، بل خاصّة بمؤنة التحصيل ، وعلى تقدير العموم شكّ في أنّ المراد من الخمس هل هو مطلق الخمس أو خصوص خمس الأرباح ولم يعلم الحال في الاستثناء وعدمه ، فيحكم بعدم استثناء مؤنة الشخص في غير ما يقطع به فيه وهو خمس الأرباح تمسّكا بإطلاق ما يدلّ على تعلَّقه بالغنيمة والفائدة .
هذا مجمل القول بالنسبة إلى مؤنة الشخص ، ولكن المهمّ أنّه هل يلاحظ استثناء المؤنة فيما يعتبر فيه النصاب ، قبله بأن يكون المعتبر هو البلوغ حدّ النصاب بعد الاستثناء ؟ أو يلاحظ بلوغ ما فيه الخمس ذلك الحدّ قبل لحاظ وضع المؤنة ؟
وإن كان الخمس في كلتا الحالتين غير متوجّه نحو ما يقع بإزاء المؤنة ، مثلا لو حكم بأنّ اللَّازم في المعادن البلوغ عشرين دينارا حتّى يتعلَّق به الخمس وفرض بأنّ هناك معدنا بالغا ذلك الحدّ ولكن قد بذل لاستخراجه نحو خمسة دنانير لا ريب في عدم وجوب الخمس في تلك الدنانير الخمسة ، وحينئذ إن لوحظ النصاب قبل



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .

332

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست