responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 34


وعليه أيضا يثبت المطلوب إذ ليس المراد منه من نصب الحرب الآن حتى يندرج المال المأخوذ منه تحت الغنيمة بالمعنى المتعارف ، بل المراد منه من ينصب للدفاع - لو دهم عليه - أو الهجوم فهو شامل لما قلناه أيضا .
ومنها : رواية على بن مهزيار المتقدمة فإن فيها « والغنائم والفوائد - يرحمك اللَّه - فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة . » الحديث [1] .
فإن الظاهر أن المراد من العدوّ هو العدوّ من جهة الدين لا من جهة أغراض شخصية وغيرها ، فهو صريح في كون أخذ مال العدوّ المصطلم من الفوائد والغنائم المندرجة تحت إطلاق الغنيمة ظاهرا ، ولا يضرّ اشتمالها على بعض الفقرات غير المعمول بها كما لا يخفى .
ويمكن الاستدلال أيضا برواية عبد اللَّه بن سنان المتقدمة وهي : قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : « ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصّة » [2] .
فإنّه وإن يحتمل بدء كون المراد منها غنائم دار الحرب فقط ولكنّه مرجوح غايته ، بل المحتمل قويّا كون المراد منها هو العموم لئلا يلزم ورود تخصيصات كثيرة عليها ، لوجوبه في الأشياء الستة الأخر أيضا ، ولا تلائم الحصر ، واحتمال أن المراد أنّ ما ثبت بالكتاب هو الغنيمة وأمّا غيرها من الستة الأخر فبالسنة بعيد أيضا بعد ما حققناه من كون الآية مطلقة شاملة لغيرها أيضا لشواهد قد أقيمت على ذلك ، فراجع .



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .

34

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست