responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 318


الخمس فيما يتعلَّق به بحولان الحول ، يحكم بعدم الاشتراط به ، وأنّ تكليف الأشياء بمجرّد حصولها يتعلَّق بها الخمس ، مضافا إلى الإجماع المدّعى في المقام من عدم اشتراط نوع من أنواع الخمس به ، إلَّا في خمس الأرباح ، فإنّه اختلف فيه بين ابن إدريس وسائر الفقهاء ( قدّس اللَّه أسرارهم ) من ذهابهم إلى أنّ الخمس فيها واجب موسّع بأن يكون وقت التعلَّق هو حين ظهور الربح مثلا وكان التأخير إلى الحول من باب الاحتياط والإرفاق ، فالتوسعة امتنان ، ولكن وقت التعلَّق هو أوّل أزمنة ظهور الربح مثلا ، وذهاب الحلَّي [1] إلى أنّه مثل سائر الأقسام واجب فورّي ، ولكن وقت التعلَّق هو بحلول الحول ، فالتأخير إلى مضيّ الحول لا لأجل الإرفاق ، بل [2] لأجل عدم التعلَّق قبله ، فلو أدّى الخمس قبل الحول بعنوان الخمس لا يجزي وإن انكشف بعد الحول زيادته على المئونة ، إلَّا على وجه تكلَّفه النراقي ( قدّس سرّه ) [3] ، بخلاف ما ذهب إليه سائر الفقهاء ( قدّس اللَّه أسرارهم ) فإنّه يجزيه قطعا ، كما يجزيه الأداء بعد الحول .
وقد يتعب لتأويل كلام ابن إدريس [4] ، لتحصيل الوفاق مع غيره من الفقهاء ( قدّس اللَّه أسرارهم ) بأن كان مقصوده هو عدم وجوب الإخراج قبل الحول لا عدم التعلَّق قبله ، ولكنّ العبارة المحكيّة عنه لا تساعده .
والحاصل : أنّه إذا ثبت الإطلاق في دليل حكم ولم يوجد في الخارج ما يقيّده ،



[1] السرائر ، كتاب الزكاة ، باب الخمس والغنائم ، ج 1 ، ص 489 .
[2] ويرد عليه - مضافا إلى ما سيأتي - أنّه لا مانع من الإتلاف والسّرف قبل مضىّ الحول ، لعدم التعلق هناك ، ولعلّ الحلَّي لا يلتزم بذلك ، كما يشاهد من قوله في العبارة المحكيّة عنه : « على جهة الاقتصاد » . ( المقرّر دام ظلَّه ) .
[3] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الثاني ، المسألة الخامسة ، ج 2 ، ص 82 .
[4] جواهر الكلام ، كتاب الخمس ، عند شرح الفرع الثاني من الفروعات المذكورة في ذيل الفصل الأوّل ، ( عند قوله ( قدّس سرّه ) : « الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من الخمس » ) ، ج 16 ، ص 79 .

318

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست