responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 297

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


وفيه : أنّ الحديث ليس إلَّا بصدد بيان أنّ الأربعة الأخماس الباقية لك حلال واقعا بحيث لو كان الحرام المختلط المجهول قدره أزيد من الخمس عند العالم بالواقع فقد اكتفى بذلك المقدار أي الخمس وحكم بتطهير الأموال به فقط ، فلا ينافيه ثبوت حقّ آخر من دليل خاص ، لأنّ ذلك الحديث من تلك الجهة ساكت ، فلا يعارض ما ينطق بوجوبه بجهة أخرى خاصّة ، فكما أنّه لو كان ذلك المال زكويّا لا ينبغي توهّم سقوط الزكاة بمجرّد تخميسه من حيث الاختلاط بالحرام كذلك لا ينبغي توهّم سقوط غير هذا القسم من الخمس بأدائه ، فعليه لو كان المال المختلط من جنس المعادن أو الكنوز أو الغنائم أو غيرها يجب أداء خمسه من تلك الجهة أيضا .
ولا يتوهّم عدم شمول الأدلَّة لما إذا كان المختلط معدنا أو كنزا مثلا ، لقوله في خبر السكوني [1] وكذا مرسلة المفيد في الزيادات [2] « كسبت مالا » أو « عن رجل اكتسب مالا » فينحصر في أرباح التجارات .
لأنّه ليس المراد من الاكتساب هنا هو بيع الأمتعة والأجناس المعمولة ، بل الأعمّ منه ومن بيع المعدن والكنز ونحوهما لمن جعل استخراج المعدن أو الكنز بحفر الأرض والعثور عليه شغلا واتّخذه تجارة ، فالاكتساب عنوان جامع يشمل الجميع . فعليه لو كان الحلال من فاضل المؤنة وقد اختلط بالحرام - فحيث قوّينا أنّ الخمس المتعلَّق بالمختلط يكون خمسا اصطلاحيّا بمعنى كون مصرفه مصرف سائر الأقسام - يجب إخراج خمس المجموع أوّلا ، وخمس الباقي ثانيا ، من دون فرق في ذلك بين جعل الأوّل خمس المختلط والثاني خمس الأرباح ، أو العكس ، لعدم التفاوت فيما هو المهمّ من وصول ذينك الحقّين إلى أرباب الخمس . نعم لا بدّ أن يخرج خمس



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .
[2] المقنعة ، كتاب الزكاة ، ب 38 ( باب الزيادات ) ص 283 .

297

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست