responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 276


فلا يجب الخمس فيما يكون صاحبه معلوما في عدد محصور نحو العشرة أو الثمانية لأنّ الصاحب هناك معروف ، فليس المناط هو الجهل التفصيلي فقط ، ولكن للمحصور وغيره مراتب يقطع بدخول بعضها وخروج بعضها الآخر ، ولكن يشكّ في بعضها من كونها محصورا حتّى لا يصدق عليها أنّه ممّا لم يعرف صاحبه فيه أو غير محصور حتّى يصدق ذلك فيه .
والحاصل : أنّ المستفاد من الرواية هو وجوب الخمس في هذه الصورة ، خلافا للنراقي ( قدّس سرّه ) فإنّه قال في مستند الشيعة - في صدر المسألة عند تعداد المستفيضة الدالَّة على الوجوب - : « منها : صحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال . » - إلى أن قال بعد نقل الروايات - : « أقول : أمّا الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته فيه ، لأنّ الأصل ينفيه ، والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته ، أمّا رواية الخصال فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين ، وقال بعض مشايخنا المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : » الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة - ونسي ابن أبي عمير الخامس - « . وقال مصنّف هذا الكتاب : الخامس الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ولا يعرف الحرام بجنسه [1] ، فيخرج منه الخمس [2] انتهى . وأنا تفحّصت الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا : » الخمس في المعادن والبحر والكنوز « ، ولم أجد الروايتين



[1] كذا في المستند ، ولكن في الخصال : « ولا يعرف الحرام بعينه » .
[2] الخصال ، باب الخمسة ، ح 53 ، ج 1 ، ص 291 . ورواه الوسائل في كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 ، عن الخصال إلى « ونسي ابن أبي عمير الخامس » ، من دون نقل كلام الصدوق ( قدّس سرّه ) .

276

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست