الَّتي قيل إنّها العمدة في المقام ، وهو - أي الاختلاط - لا يلازم الاشتباه وعدم التميّز ، إذ يصدق الاختلاط فيما لو تداخل الشعير في صبرة من الحنطة مع إمكان الإفراز صعوبة أو سهولة لتميّز كلّ واحد منهما عن صاحبه ، فالاختلاط من حيث هو لا يلازم الاشتباه وعدم التميّز ، نعم هو قد يكون منشأ لعدم التميّز ، كما أنّه قد يكون منشأه دخول الحرام في الحلال مشاعا بحيث لا واقع معيّن له هناك أصلا ، بخلاف غيره ممّا يكون هناك واقع معيّن ، ولكن حصل الاشتباه لأجل الذهول والنسيان عن تشخيص الحرام عن الحلال بعد أن كان متميّزا بهويّته عن الحلال ، فللاشتباه مناشئ : الأوّل : الاختلاط ، نحو اختلاط صاع من الحنطة في صبرة منها ، أو شاة واحدة في قطيعة مشابهة منها ، وذلك إمّا عمدا من الذي اشتبه عليه - وهو مالك الحلال - أو من غيره ، أو من غير اختيار . الثاني : امتزاجه فيه مشاعا بحيث أيّ جزء من أجزاء المجموع من الحلال والحرام يؤخذ يكون فيه حلال وحرام قطعا بالنسبة ، فلا واقع معيّن له أصلا ، بخلاف الأوّل ، وهكذا المنشأ الثالث الآتي فإنّ الواقع فيهما معيّن في نفسه ، ولكن لا يكون معلوما لمالك الحلال مثلا . الثالث : الذهول عمّا هو الحرام مع كونه معيّنا في الواقع ومشخّصا في نفسه ولم يختلط مع غيره أصلا لكون كلّ واحد منهما موجودا بحياله ، ولكن طرأ النسيان عن أيّهما هو الحرام . هذه رؤس الوجوه المتصوّرة ، وإن أمكن انشعاب كلّ منها إلى قسمين : من كون تحقّق ذلك في يد المنقول عنه ، أو في يد المنقول إليه ، فاللَّازم التأمّل التامّ فيما يستفاد من الدليل من الإطلاق الشامل لجميع الصور ، أو الانصراف إلى بعضها ، فلنشرع بنقل ما استدلّ به لوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إجمالا في