هذا تمام الكلام فيما لو اشتراها الذمّي من المسلم بجعل الأرض مثمنا ، كما هو المتبادر من الاشتراء . < فهرس الموضوعات > فرع : لو باع الذمّي أحد النقدين أو شيئاً آخر من المسلم بالأرض < / فهرس الموضوعات > فرع : لو عكس الأمر بأن باع الذمّي أحد النقدين مثلا من المسلم بالأرض بجعلها ثمنا لذلك المثمن أي أحد النقدين أو المثمن الآخر نحو سائر الأمتعة ، فالظاهر جمودا على ظاهر الرواية الحكم بعدم الخمس لأنّه لم يشتر أرضا من مسلم بل باع نقدا أو متاعا آخر بها ، ولا شكّ في صحّة المعاملة على النقود بجعلها مثمنا ، كما يجوز ذلك في بيع أحد النقدين بأزيد من مثله ذمّة فرارا عن الدّين الربوي لجواز ذلك في هذا البيع دون القرض ، ولكن لإلغاء الخصوصيّة عند العرف في المقام مكانة رفيعة بحيث لا يتسامح في الحكم بالوجوب هيهنا أيضا ، فلا يتوقّف في الحكم على صدق الاشتراء المحض ، بل لو انعكس الأمر لحكم به أيضا . < فهرس الموضوعات > فرع : لو انتقلت الأرض من المسلم إلى الذمّي بالصلح ونحوه < / فهرس الموضوعات > فرع : لو انتقلت الأرض من المسلم إلى الذمّي بالصلح ونحوه من المعاوضات فهل يحكم عليه بحكم البيع أم لا ؟ الظاهر أنّه بحكمه لعدم التفاوت فيما هو المهمّ في المقام من أنّ تسلَّط الذمّي عليها موجب للحكم ، كما هو المتبادر من الدليل لدى العرف . فعليه يمكن الحكم بالوجوب أيضا في فرع آخر وهو ما لو انتقلت الأرض من المسلم إليه بالهبة ، إذ لا تعلَّل فيما لو انتقلت إليه بالعوض فمع عدم العوض بنحو الأولويّة ، كلّ ذلك من باب إلغاء الخصوصيّة من دون إقامة برهان عليه ، وإن يختلف الحكم في الإلغاء وعدمه في هذه الفروع ظهورا وخفاء ولكنّ الحقّ هو ما أشير إليه من وحدة المناط في الجميع .