responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 266


العامّة جهة المسلمين ومنفعتهم ، إذ لا محذور لتمليك الجهة أو الوقف لها عند العقلاء ، فليس المسلم هنا مالكا أصلا لا شخصا ولا نوعا ، هذا إذا وقعت نفس الأرض المفتوحة عنوة متعلَّقة للبيع والشراء مستقلة .
وأمّا لو وقعت تبعا للآثار من حيث كون ملكيّتها أيضا تبعيّة فالكلام فيه من حيث التبعيّة وعدم الاستقلال ، هو ما تقدّم من عدم الفرق بين الاستقلال والتبعيّة .
ولكنّه يقع البحث عن ترتّب آثار البيع عليه وعدمه ، نحو خيار المجلس المستفاد من قوله ( عليه السلام ) « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » [1] ، وغيره من الأحكام المترتّبة على البيع ، إذ البيع المعهود ما هو الواقع على الملك الدائم لا الموقّت وتلك الأحكام إنّما تتوجّه إلى بيع شأنه الدوام ، لا بيع شأنه الزوال بزوال قيده ووقته ، فعليه يشكل إثبات خيار المجلس في بيع الأرض المفتوحة عنوة ، المملوكة بتبع الآثار ، الزائلة عن الملكيّة بزوالها عنها ، إذ ما لم يتحقّق الملكيّة لم يصحّ البيع إذ لا بيع إلَّا في ملك ، وما لم يحرز دوام الملك يشكل الحكم يترتّب آثار البيع - الواقع على الملك الدائم - على بيعه لأنّه غير مأنوس شرعا ، وبل عند العقلاء أيضا ، إذ الملك الموقّت لم يتصوّر إلَّا في المقام ، وفي الأوقاف على البطون ، هذا .
وعلى تقدير شمول أدلَّة الخيار لمثل هذا البيع فهل يحكم بأنّ تعلَّق الخمس بعد مضي زمان الخيار ، لأنّ المبيع في تلك البرهة من الزمان ملك متزلزل غير مستقرّ واللَّازم هو قراره في نفسه حتّى يتعلَّق به الخمس ؟ أو قبله ، لعدم لزوم ذلك ؟
الظاهر هو الثاني إذ الغالب في البيع تحقّق خيار المجلس قطعا إذ قلَّما يتّفق إسقاط كافّة الخيارات في متن العقد ، فيلزم عدم تعلَّق الخمس غالبا على الأرض



[1] الوسائل ، كتاب التجارة ، ب 1 من أبواب الخيار ، ح 3 .

266

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست