responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 263


والشجر ونحوهما - يتصوّر اشترائها على وجوه :
الأوّل : أن يشتري نفس الأرض فقط من دون ضمّ ما بنى أو غرس عليها أصلا ، ولا إشكال في شمول الدليل له وأنّه يجب على الذمّي خمسها .
الثاني : أن يشتري الأرض والشجر مثلا معا بعد سبق المقاولة ولحاظ كلّ واحد منهما مستقلَّا وتعيين مقدار الثمن له ، فالظاهر عدم الإشكال فيه أيضا ، سواء فيه أن يشتريهما معا كما أشير إليه ، أو منفردين بفاصلة ما بإجراء صيغتين إحديهما للأرض وأخريهما للشجر مثلا لصدق اشتراء الأرض عليه أيضا .
الثالث : أن يشتري العنوان الخاصّ الغير الملحوظ فيه الأرض مستقلَّا نحو عنوان البستان والحمّام والدار ونحوها ، فقد يقال بعدم الوجوب هنا لأنّ الأرض إنّما وقعت في حاشية الاشتراء تبعا ، واللَّازم أن تقع في متن العقد وحدها كما في الأوّل ، أو منضمّة مع الغير كما في الثاني ، لا تبعا وبالعرض كما في هذا الفرض هذا ، ولكن لا يمكن المساعدة معه ، إذ لا يتفاوت الأمر عند التحقيق بين جعل كلّ واحد منهما جزء للمبيع بعنوانه الخاصّ به وجعل المبيع عنوانا آخر يندرج تحته عنوان الأرض مع دخالتها جدّا في الغرض وتأثيرها في زيادة الثمن ونقصانه بتّة ، والعرف المحكَّم في نحو المقام قاضٍ بوحدة الملاك والحكم ، ففي جميع الصور المذكورة يجب الخمس ، إلَّا أن يدّعى الانصراف المعتدّ به ، الموهون بما أشير إليه آنفا ، وأمّا بعد الاعتراف بعدم الانصراف فلا مجال للتفصيل بين الاشتراء الضمني والتبعي ، فما ارتكبه الفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) [1] من التفصيل بينهما ، غير مسموع .



[1] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « السادس : إذا اشترى الذمّي . » ) ، ص 133 .

263

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست