responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 261


أقوى ، مع أنّ الخمس إنّما هو في الغنيمة كما صرّح به الآية الكريمة [1] وقد انطبق ذلك في الروايات على ما حصر فيها ، ولا يعتبر في اشتراء الذمّي أرضا من مسلم الاغتنام أصلا ، بل لو اشتراها بقيمة المثل أو أزيد لكان الحكم بحاله ، فبمقتضى حمل الظاهر على الأظهر يحكم بخروج مورد الاجتماع عن دليل وجوب الخمس وبقائه تحت مفهوم الحصر النافي له ، هذا .
ولكن لا يساعد هذا الجمع لزوم طرح الرواية لاستلزامه حمل الظاهر على التقيّة كما عرفت لعدم قائل به في الإماميّة ، وما قد اشتهر من رفع التعارض البدئي إذا كان هناك جمع دلالي فإنّما هو في مقام لو لم يعمل بأحد الدليلين في بعض مدلوله لكان بعضه الآخر معمولا به لا أقل ، بخلاف المقام فإنّه لا يعمل بمورد افتراق دليل الوجوب المحمول على الأرض العشريّة أصلا ، فلو لم يعمل بمورد الاجتماع أيضا بمقتضى تقديم مفهوم الحصر لزم طرح دليل الوجوب رأسا ، فالظاهر لزوم الأخذ بالظاهر والتزام وجوبه في الأرض الَّتي يشتريها الذمّي من المسلم وإن لم يندرج تحت الغنيمة ولم يكن موافقا لسائر الأقسام في ذلك .
فعليه يكون إثبات كون مصرفه هو مصرفها نظير إثبات جميع ما يعتبر في الصلوات الواجبة من المقدّمات والمقارنات والأركان وغيرها في النوافل أيضا بعد حكم الشارع باستحبابها لأنّه بمنزلة الحكومة وتوسعة دليل الشرائط والموانع وأنّها معتبرة في مورد الاستحباب أيضا ، فبعد إحراز مصرف تلك الأقسام المعهودة من الخمس لو ورد أنّ في الشيء الفلاني يجب الخمس ، يحكم باتّحاده معها في المصرف وإن كان مخالفا لها في سائر الجهات .
وأمّا متعلَّق الخمس فالظاهر من الرواية الأولى أنّه نفس الأرض ، كما أنّه لو عبّر بمثل ذلك في المعدن ونحوه لفهم أنّ المتعلَّق نفس ما يستخرج عن المعدن ،



[1] سورة الأنفال : آية 41 .

261

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست