responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 253


تأبى عن الحمل على صورة عدم مال آخر ، لأنّ لفظة أصحاب الضياع تطلق غالبا على الملَّاكين لها ، المتمكَّنين منها ، فيجب الخمس فيما فرض أنّه لو باع أحد منهم بعضا من ضيعته أو ضياعه للصرف في المؤنة وبقي الربح سالما عن استثنائها منه لعدم الاحتساب منه لم يتنزّل رأس ماله إلى حدّ لا يفي بمؤنته ، ولا إلى حدّ لا يفي بشأنه ، مع أنّ الخراج يدفع غالبا إلى عمّال السلطان من غير نفس الربح ، بل عند عدم حصوله أيضا في بعض الغلَّات بمجرّد بلوغها حدّا مقرّرا لأخذ الخراج حينه ، فلو صرف المؤنة أيضا من المال الآخر فله الاحتساب من الربح جزما .
5 - وهكذا قوله ( عليه السلام ) في ذيل الحديث الطويل لعلي بن مهزيار : « ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك » [1] .
بتقريب أنّ الغالب وجود مال آخر وإن بيع بعض الضيعة للصرف في المؤنة بلا استلزام تنزّل للكسب ولا للكاسب أصلا ، فالمستثنى منه للمئونة هو الربح فقط .
6 - وهكذا قوله ( عليه السلام ) في ذيل رواية أبي بصير : « أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع » [2] .
فإنّ ظاهر حال من يكون في داره البستان أنّ معاشه غير منحصر به ، وعلى أيّ تقدير لو احتسب المؤنة من ذلك المال أو باعه لها لم يلزم شيء من المحذورين من منافاته لكسبه اللائق بحاله أو مؤنته ومؤنة عياله ، ولا أقلّ من الإطلاق ، من دون صلوحه للحمل على مورد الحاجة إلى صرفها من الربح طبقا للاحتمال الموهون المتقدّم .



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 .

253

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست