فإنّ الظاهر من السؤال هو بيان أصل الوجوب وكيفيّته في مجموع ما استفيد بناء على شموله لذلك نحو شموله لكلّ فائدة يستفيدها شخص خاصّ فيكون للاستغراق ، ومن الجواب هو بيان حكم وجوبه في ذلك وأنّه بعد استثناء المؤنة ، فالمقدار المعروف للمئونة مستثنى من الربح الذي يتعلَّق بما سواه الخمس . ولا يخفى وهن احتمال ورودها مورد الاحتياج لعدم مال آخر له وإلَّا لم يحكم باستثنائها من الربح ، لأنّ العرف على ما هو المتداول لديه يضعّفه لكون أغلب الأشخاص واجدين للدار والفرش واللَّباس ونحوها ممّا لا خمس فيه إمّا لأجل كونه موروثا مثلا ، أو لأجل تزكيته بالتخميس ، فلا اضطرار لهم في احتساب عمد مؤنتهم بل وغيرها من الربح ، مضافا إلى قوله في السؤال : « من قليل وكثير من جميع الضروب » فإنّ من المعلوم أنّ من يستفيد من تجاراته أو صنائعه أو غير ذلك كثيرا يفضل عن السنة الماضية ما يستغنى به عن احتساب مؤنته من ربح هذه السنة . مع أنّ الضياع أيضا شاملة لمطلق الضيعة الصغيرة الَّتي لا تثمر أزيد من مؤنة سنته ، والكبيرة الواسعة الَّتي تثمر أضعاف ذلك ، ولا شكّ أيضا في أنّه لو باع جزءا يسيرا من تلك الضيعة الكبيرة لاكتفى بذلك في تموّنه لهذه السنة . وبالجملة : فالحكم على الإطلاق في جميع هذه الصور بوجوب الخمس بعد استثناء المؤنة من الربح كاشف عن عدم احتسابها من ذلك المال الآخر ، سواء كان ممّا يتّجر به أو لا ، فالمؤنة مستثناة من الربح مطلقا ، سواء صرفها منه أو صرفها من ذلك المال ولكن احتسابها من الربح بلا فرق في ذلك أصلا . 2 - ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية النيسابوري : « لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته » [1] .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .