responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 246


1 - قد يكون للشخص نوع واحد من التجارة فقط كبيع القطن مثلا وإن كان لها أفراد عديدة باعتبار نقله في الفصول المختلفة إلى البلاد المختلفة ، أو الأشخاص المختلفة وإن كانوا في بلد واحد ، وهكذا .
2 - وقد يكون له أنواع عديدة منها ، فضلا عن الأفراد المتكثّرة .
قد يقال أو يتخيّل عدم احتساب الخسارة في فرد أو بعض منه من البعض الآخر منه ، فضلا عن الفرد الآخر أصلا ، بل يلاحظ كلّ جزء من أجزاء التجارة وحده بالحكم بوجوب الخمس فيه إن قام بالكفاية وإلَّا فلا ، من دون احتساب ضرر جزء آخر من ربحه فضلا عن ضرر الفرد الآخر ، فلو حمل قدرا معيّنا من القطن إلى بلد وباع بعضه عاجلا فاستفاد وتعلَّل عن بيع بعضه الآخر فتضرّر لا يحسب ضرر البعض الثاني من مؤنة البعض الأوّل وإن كانا في تجارة واحدة بالعدد .
وقد يحتمل احتساب هذا القسم من المؤنة ولكن لا يحسب ضرر فرد من التجارة من مؤنة فرد آخر منها .
وقد يحتمل احتساب هذا القسم أيضا ولكن لا يحسب ضرر فرد من نوع من مؤنة فرد من نوع آخر .
وقد يحتمل احتساب هذا القسم أيضا .
والمناط في ذلك كلَّه هو ما يستفاد من أدلَّة المؤنة ، لا الأدلَّة الأوّليّة الدالَّة على وجوب الخمس في مطلق الفوائد ، إذ هي محكومة لأدلَّة المؤنة ، فاللازم التأمّل البالغ في أدلَّة المؤنة حتّى يستظهر منها أنّ المدار هو لحاظ أيّ قسم من هذه الأقسام ؟ هل هو خلاصة ما بيده بعد انقضاء الحول حتّى يحسب كلّ من الآخر وإن اختلفا نوعا أيضا ، أو غيره ؟

246

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست