< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في الديون الحادثة في السنة الماضية : < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في الديون الحادثة في السنة الماضية : والدّين الحادث في السنة الماضية لو كان بإزاء مؤنته ومؤنة عياله ، نحو أن يشتري حنطة وسمنا وغيرهما ولم يتيسّر له الأداء في تلك السنة ، أو بإزاء ما لا يكون كذلك نحو أن يشتري بستانا وغيره للانتفاع به مثلا ولكن تلف ذلك الشيء وبقي الدّين في ذمّته وليس له الآن ما يفي بدينه لو لم يحسب من مؤنته في هذا العام ، أو يكون باقيا ولكن لا يمكن له البيع - إمّا لأجل انفعاله بذلك فيضرّ بشأنه ، وإمّا لعدم طالب له - مع أنّه لو لم يحسب من مؤنته في هذا العام بأن احتسب من رأس ماله لافتقر أو انكسر عند الناس ، فالظاهر أنّه من مؤنته في هذا العام لقضاء العرف بذلك ، ولكن ليس نفس الدين بمجرّده من المؤنة ولو لم يؤدّ . وأمّا الدّين الحادث في السنة الماضية بإزاء ما لم يكن من مؤنته وكان ذلك الشيء باقيا أو تلف ولكن له الأداء من سائر أمواله الوافرة ، أو كان ذلك الدّين مؤجّلا بسنتين فلم يحل الأجل ، فليس شيء من ذلك من مؤنة هذا العام ، لإباء العرف عن عدّه منها . < فهرس الموضوعات > في احتساب الخسارات من المؤنة : < / فهرس الموضوعات > في احتساب الخسارات من المؤنة : إنّ الخسارة الَّتي تطرأ في عام الربح على وجوه ، بعضها راجع إلى الكسب والتجارة ، وبعضها إلى مؤنة الرجل وعياله ، وبعضها الآخر إلى غيرهما ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون له تجارة واحدة بالنوع ومتكثّرة بالفرد ، وإمّا أن يكون له أنواع عديدة منها ، وعلى احتسابها من مؤنة التجارة وعدم وجوب الخمس فيها هل يقتصر في ذلك على ما كان في تجارة واحدة بالفرد بأنّ استفيد من بعضها وإن تضرّر من بعضها الآخر ؟ أو يتعدّى عنه إلى احتسابها في تجارة أخرى متّحدة مع هذه التجارة الَّتي خسر فيها بالنوع ولكن لا تحتسب منها إذا كانتا مختلفتين بالنوع ؟ أو يتعدّى