responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 157

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


غير الخوض المستلزم للدخول في جوف المياه المتراكمة للبحر أو في قعره ، كما أنّ عنوان ما يخرج من البحر أيضا غيره ، وحيث إنّ المعدن يصدق على ما يتكون في البحر أيضا ، ولا غرو في اجتماع العنوانين على شيء واحد ، فلو غاص أحد في البحر ثمّ استخرج معدنا لا يخرج إلَّا بالغوص يجب فيه الخمس بعنوان المعدن إذا بلغ نصابه - وهو العشرون على ما زعم ، وإن كان خلاف الحق كما مرّ [1] - وإلَّا فيجب فيه بعنوان الغوص إذا بلغ نصابه ، ولا يتوهم نفي الخمس عنه رأسا إذا لم يبلغ نصاب المعدن تخيلا أنّ مفهوم ما يدلّ على وجوب الخمس بعنوان المعدن إذا بلغ نصابه هو عدم وجوبه مطلقا ولو بغير عنوان المعدن إذا لم يبلغ نصابه ، لأنّه فرض وخيال بحت ، بل مفهومه هو نفيه بعنوان المعدن لا بغيره من العناوين ، وهكذا غيره ممّا يدلّ على اعتبار النصاب في شيء بجهة معيّنة إذ الظاهر عدم الحكم فيه عند عدم النصاب من تلك الجهة لا مطلقا ، فحينئذ يجب فيه الخمس بعنوان الغوص لتحقّق هذا العنوان .
وأمّا فيما لا يتحقّق ذلك - كما على بعض التعاريف الأخر - مع صدق عنوان خصوص المعدن عليه فيجب فيه بعنوانه أي المعدن فقط كما قد صوّرنا مثل ذلك في الملَّاحة من نبع الماء من الأرض جاريا في النهر مشايعا إيّاه أو مصاحبا له انجماد أجزاء ثلجيّة في جدار النهر وحواشيه .
وأمّا وجه الرأي الثاني ، فلكونه معدنا أو ملحقا به ، لأصالة البراءة عن الناقص عن العشرين دينارا .
ولا يخفى ما فيه إذا الحكم بكونه معدنا موضوعا أو حكما ، أصلا أو إلحاقا بأيّ نحو كان لا يساعده الدليل ، مع ما عرفت من جريان حكم الغوص في بعض الصور ، فهو على إجماله متين .



[1] راجع ص 52 - 60 « في اعتبار النصاب في المعدن . » .

157

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست