responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 135


الحكم بمقتضى العموم من الحرمة إلَّا إذا أحرز عدم الخاص بالدليل الخارجي كالاستصحاب مثلا ، فلو كان هذا المال لمحترم المال سابقا وقد شكّ بخروجه عن الاحترام يستصحب ذلك الحكم الذي هو كونه لمحترم المال فيشمله حكم العام من عدم جواز التصرّف فيه - كما يحكم بالإكرام للزّيد الذي شكّ في كونه فاسقا بعد أن كان عادلا في السابق تمسّكا بعموم أكرم العلماء وإن خصّص بلا تكرم فسّاقهم - لإحراز موضوع العام بما هو حجّة بالأصل ، فلو كان هناك أصل محرز لكونه لمحترم المال ينتج هنا ما هو ضدّ المطلوب من جواز التملَّك وكون الكنز للواجد .
وبالجملة : لا يمكن تأسيس الأصل على صحّة التملَّك وجوازه بهذه العمومات الدالَّة على احترام كلّ ما من الأموال وعدم جواز التصرّف فيه إلَّا مال الحربي فقط .
الطائفة الثانية : ما دلّ على مهتوكيّة كلّ مال وعدم حرمته إلَّا إذا كان لمن أقرّ بالشهادتين أو من هو بحكمه من الذّمي ونحوه ، فالأصل في الأموال هو جواز التصرّف وعدم الحرمة إلَّا إذا أحرز عنوان المخصّص بالوجدان أو ما ينتهي إليه ، وقد نقلها العلَّامة المجلسي ( قدّس سرّه ) في المجلَّد الخامس عشر من مجلَّدات بحار الأنوار [1] ، وحينئذ لو شكّ في كون المال المعيّن من مصاديق الخاصّ لم يجز التمسّك بعموم العام ، للشكّ في شموله بما هو حجّة له ، ولكن إذا أحرز بالأصل عدم الاحترام لا إشكال في التمسّك بالعام ، لإحراز ما هو الموضوع له ، كما تقدّم نظيره



[1] بحار الأنوار ، كتاب الإيمان والكفر ، ب 24 ، باب الفرق بين الإيمان والإسلام ، ح 2 ، 3 ، 8 ، 12 ، 35 ، 37 ، 50 . ج 68 ص 242 - 291 ( من الطبعة الحديثة ) ، وممّا هو جدير بالذكر أنّه لا تعرّض في هذه الروايات لمن هو بحكم المسلم من الذمي والمؤمّن ، وليطلب ما يتعلق بهما مما يناسبه ، كباب 20 و 68 من الوسائل ( أبواب جهاد العدو ) .

135

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست