responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 107

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


اعتبار النصاب هناك .
وقد يحتمل ثالثا : أن يكون المراد هو استعلام حال المقدار والنصاب بعد العلم بأصل التعلَّق في أيّ نوع من الكنوز مثلا فلا نظر حينئذ إلى حال النوع أصلا ، فلا مجال لتوهّم تقييد الإطلاقات الدالَّة على تعلَّق الحكم بالكنز بالاختصاص بما إذا كان من النقدين المسكوكين مثلا إلَّا أن يثبت الاختصاص بانصراف الكنز إليهما وعدم شموله عند الإطلاق لما عدى الذهب والفضّة كما احتملنا كونه هو الوجه في القول بالاختصاص لا التمسّك بهذه الصحيحة إذ ظاهرها هو بيان المقدار واستعلام حاله بلا ارتباط له بالنوع أصلا ، فلا تصلح أن تكون هي الدليل له كما ادّعاه النراقي ( قدّس سرّه ) في المستند على ما تقدّم .
وممّا يلزم التنبيه عليه هو : أنّ استظهار أيّ احتمال من الاحتمالات الثلاثة من هذه الصحيحة ممكن ولا يمكن ردّ شيء منها اعتمادا على انعقاد الإجماع على ما هو مقتضى بعض الاحتمالات إذ لا إجماع في البين ، فاستظهار أيّها كان منوط بما يرائي منها بعد التأمل فيها ، فلا يستوحش من اختيار ما هو الأقلّ قائلًا ، إذ لا يكون خلافه مجمعا عليه وذلك لاختلاف عبارات القدماء جدّا - كما لا يخفى على المتتبّع - فإنّه قد يظهر من بعضها اختصاص الحكم - أي أصل وجوب الخمس - بالنقدين وعدم وجوبه في غيرهما [1] ، وقد يحتمل أن يكون المراد من بعض تعابيرهم ذلك أيضا ، مع احتمال آخر وهو أن يكون الإطلاق باقيا على حاله بدون التقييد فيجب



[1] قال في الجواهر ، ج 16 ص 25 ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) : « وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض » ) : « لكن في كشف الأستاذ أنّ الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين ، وغيره يتبع حكم اللقطة ، بل لعلَّه ظاهر السرائر أيضا » . ونسب إلى ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل ، والحلَّي في السرائر ، وابن سعيد في الجامع ، « الاختصاص بكنوز الذهب والفضّة » ، في المستند ، كتاب الخمس ، المقصد الأوّل ، المسألة الثانية ، القسم الثالث ، البحث الثاني ، فرع ، ج 2 ، ص 74 .

107

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست