responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95


أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح [1] ، لاطلاق ما تقدم [2] من المستفيضة ، ولظاهر قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة : " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته ، فليس عليهم [3] نصف السدس " [4] .
والأقوى أن يقال : إن المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لأجل الاكتساب - كرأس مال التجارة ، وما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه ، وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه ، ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة ، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة [5] أو نحوها ، لاطلاق الروايات [6] بإخراج المؤونة عن الربح .
وإن كان مما جرت العادة بصرفه ، كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك ، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح ، فإن المتبادر من إخراج المؤونة : إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه ، ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار .
وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه ، ففيه إشكال ، من إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع ، ومن قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج



[1] في " ع " : من الأرباح بلا خلاف .
[2] في الصفحة : 91 .
[3] في الوسائل : عليه .
[4] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[5] في " ف " : من رأس وكدار زائدة ، وفي غيره من النسخ : رأس مال الزائد .
[6] المتقدمة في الصفحة : 90 - 92 .

95

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست