نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95
أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح [1] ، لاطلاق ما تقدم [2] من المستفيضة ، ولظاهر قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة : " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته ، فليس عليهم [3] نصف السدس " [4] . والأقوى أن يقال : إن المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لأجل الاكتساب - كرأس مال التجارة ، وما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه ، وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه ، ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة ، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة [5] أو نحوها ، لاطلاق الروايات [6] بإخراج المؤونة عن الربح . وإن كان مما جرت العادة بصرفه ، كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك ، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح ، فإن المتبادر من إخراج المؤونة : إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه ، ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار . وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه ، ففيه إشكال ، من إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع ، ومن قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج
[1] في " ع " : من الأرباح بلا خلاف . [2] في الصفحة : 91 . [3] في الوسائل : عليه . [4] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [5] في " ف " : من رأس وكدار زائدة ، وفي غيره من النسخ : رأس مال الزائد . [6] المتقدمة في الصفحة : 90 - 92 .
95
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95