نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94
وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة . وأما الدين المقدم ، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة سنة الاكتساب [ أو بما [1] قبلها مع عدم تمكن الوفاء [2] إلا في سنة الاكتساب ] [3] أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل ، وأما مع التمكن وبقاء المقابل ، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة ، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس ، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة ، وإن وجب الوفاء فيها . < فهرس الموضوعات > هل تحتسب الغرامات ؟ < / فهرس الموضوعات > هل تحتسب الغرامات ؟ وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان ، فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه ، فالظاهر دخوله في المؤونة ، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال . < فهرس الموضوعات > المال الذي يخرج منه المؤونة < / فهرس الموضوعات > المال الذي يخرج منه المؤونة ولو كان للمكتسب [4] مال لا يتعلق به خمس ، ففي إخراج المؤونة منه ، أو من الربح ، أو منهما بالنسبة ، أوجه ، أقواها : أوسطها ، وفاقا للمحقق [5] والشهيد [6] الثانيين وصاحبي المدارك [7] والذخيرة [8] ، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه
[1] في " ف " و " م " : لما . [2] في " ف " و " م " : التمكن من الوفاء . [3] ما بين المعقوفتين ساقط من " ج " . [4] في " ف " : للملك . [5] ذكره في حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 ، وجامع المقاصد 3 : 53 . [6] الروضة البهية 2 : 77 . [7] المدارك 5 : 385 . [8] ذخيرة المعاد : 484 .
94
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94