responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94


وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة .
وأما الدين المقدم ، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة سنة الاكتساب [ أو بما [1] قبلها مع عدم تمكن الوفاء [2] إلا في سنة الاكتساب ] [3] أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل ، وأما مع التمكن وبقاء المقابل ، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة ، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس ، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة ، وإن وجب الوفاء فيها .
< فهرس الموضوعات > هل تحتسب الغرامات ؟
< / فهرس الموضوعات > هل تحتسب الغرامات ؟
وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان ، فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه ، فالظاهر دخوله في المؤونة ، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال .
< فهرس الموضوعات > المال الذي يخرج منه المؤونة < / فهرس الموضوعات > المال الذي يخرج منه المؤونة ولو كان للمكتسب [4] مال لا يتعلق به خمس ، ففي إخراج المؤونة منه ، أو من الربح ، أو منهما بالنسبة ، أوجه ، أقواها :
أوسطها ، وفاقا للمحقق [5] والشهيد [6] الثانيين وصاحبي المدارك [7] والذخيرة [8] ، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه



[1] في " ف " و " م " : لما .
[2] في " ف " و " م " : التمكن من الوفاء .
[3] ما بين المعقوفتين ساقط من " ج " .
[4] في " ف " : للملك .
[5] ذكره في حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 ، وجامع المقاصد 3 : 53 .
[6] الروضة البهية 2 : 77 .
[7] المدارك 5 : 385 .
[8] ذخيرة المعاد : 484 .

94

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست