responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96


إلى أخذ المؤونة من الربح ، لانحصار مأخذها فيه [1] ، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل ، سيما وأن الظاهر من كثير من الأخبار - المتقدم بعضها ، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة [2] ، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا [3] بخمسة دوانيق . . " [4] ، وغير ذلك - : أن الخمس يتعلق بجميع الربح ، فيكون الإذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف ، فالمسألة [5] محل إشكال .
قال المحقق الأردبيلي ، فيما حكي من شرحه على الكتاب : الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها ، فلو عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة ، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس [6] ، انتهى .
وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم [7] ، وفيه تأييد لما ذكرنا .
وأما الاحتمال الثالث ، فلم أعثر على قائل به ، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد . وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه ، يدخل على جميع المال



[1] في هامش " م " : منه ( ظ ) .
[2] في الصفحة : 78 .
[3] في " ج " و " ع " : ثوبا .
[4] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .
[5] في " ف " و " م " : والمسألة .
[6] مجمع الفائدة 4 : 318 .
[7] غنائم الأيام : 370 .

96

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست