نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96
إلى أخذ المؤونة من الربح ، لانحصار مأخذها فيه [1] ، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل ، سيما وأن الظاهر من كثير من الأخبار - المتقدم بعضها ، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة [2] ، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا [3] بخمسة دوانيق . . " [4] ، وغير ذلك - : أن الخمس يتعلق بجميع الربح ، فيكون الإذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف ، فالمسألة [5] محل إشكال . قال المحقق الأردبيلي ، فيما حكي من شرحه على الكتاب : الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها ، فلو عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة ، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس [6] ، انتهى . وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم [7] ، وفيه تأييد لما ذكرنا . وأما الاحتمال الثالث ، فلم أعثر على قائل به ، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد . وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه ، يدخل على جميع المال
[1] في هامش " م " : منه ( ظ ) . [2] في الصفحة : 78 . [3] في " ج " و " ع " : ثوبا . [4] الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . [5] في " ف " و " م " : والمسألة . [6] مجمع الفائدة 4 : 318 . [7] غنائم الأيام : 370 .
96
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96