responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85


إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل [1] إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة ، فليعمد [2] لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله " [3] .
و [4] مثل رواية محمد بن عيسى ، عن بريد [5] قال : " كتبت : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة ، وما حدها ، وما رأيك ؟ أبقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب عليه السلام : الفائدة ما [6] يفيد إليك في تجارة من ربحها ، أو حرث بعد الغرام [7] ، أو جائزة " [8] .
وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه



[1] في الوسائل : فليوصله .
[2] في الوسائل : فليعتمد .
[3] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[4] في " ف " و " م " و " ج " زيادة ما يلي : " وموثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام " .
[5] في " ج " : ومثل رواية بريد ، محمد بن عيسى بن بريد ، وفي " ع " : ومثل رواية عيسى بن زيد ، وفي " م " : ومثل رواية محمد بن عيسى عن بريد ، والسند في الوسائل هكذا : وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ( بن ) يزيد .
[6] في الوسائل : مما .
[7] في " ف " : الغرم .
[8] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .

85

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست