نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85
إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل [1] إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة ، فليعمد [2] لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله " [3] . و [4] مثل رواية محمد بن عيسى ، عن بريد [5] قال : " كتبت : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة ، وما حدها ، وما رأيك ؟ أبقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب عليه السلام : الفائدة ما [6] يفيد إليك في تجارة من ربحها ، أو حرث بعد الغرام [7] ، أو جائزة " [8] . وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه
[1] في الوسائل : فليوصله . [2] في الوسائل : فليعتمد . [3] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [4] في " ف " و " م " و " ج " زيادة ما يلي : " وموثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام " . [5] في " ج " : ومثل رواية بريد ، محمد بن عيسى بن بريد ، وفي " ع " : ومثل رواية عيسى بن زيد ، وفي " م " : ومثل رواية محمد بن عيسى عن بريد ، والسند في الوسائل هكذا : وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ( بن ) يزيد . [6] في الوسائل : مما . [7] في " ف " : الغرم . [8] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
85
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85