responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الهبة < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الهبة ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب [1] الخمس في الهبة في مقابل الحلبي ، مع أنها استفادة ، فيدخل في عمومات النصوص وإن لم يدخل في معاقد الاجماعات ، بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعدم ثبوت الخمس ، لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة ، مضافة [2] إلى عموم الآية .
< فهرس الموضوعات > الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة < / فهرس الموضوعات > الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة فمن العامة : ما تقدم [3] وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة [4] .
ومن الخاصة : مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة ، وفيها - بعد قوله عليه السلام : " وأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ . . الآية ) - : فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - هي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد [5] فلا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية [6] الفسقة ، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت



[1] في " ف " : ثبوت .
[2] في " ف " و " ع " : مضافا .
[3] في الصفحة : 75 .
[4] في المسألة : 31 ، الصفحة : 319 وما بعدها .
[5] في الوسائل : يؤخذ .
[6] الخرمية : هم اتباع بابك الخرمي ، الذي ظهر في جبال آذربايجان ، سنة 201 ، وصلب بسامراء سنة 223 ، وتدعى بالمسلمية ، لقولهم بإمامة أبي مسلم ، وقد اختلفوا بعد وفاته ، فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت ، حتى يظهر فيملأ الأرض عدلا ، وفرقة قطعت بموته ، وقالت بإمامة ابنته فاطمة ، راجع فرق الشيعة : 47 ، ومروج الذهب 3 : 293 .

84

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست