نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86
هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنما يبيع الشئ منه [1] بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه فيه [2] الخمس ؟ فكتب عليه السلام : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، وهو كسائر الضياع " [3] . واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه ، وهو أعرف بحاله منا ، مع أن رواية [4] ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة ، فذكرها لاتصال السند . ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه ، قال : " سرح أبو الحسن الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل فيما سرحت إلى الخمس ؟ فكتب عليه السلام : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " [5] . فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر - : أن وجه [6] عدم وجوب [7] الخمس في المسرح ، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس ، لا لكونه تسريحا .
[1] في السرائر : يأكلها العيال ، وإنما يبيع منه الشئ . [2] في " ف " فيها . [3] السرائر 3 : 606 ، والوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . [4] في " ج " و " ع " : روايات . [5] الوسائل 6 : 354 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [6] ليس في " ف " : وجه . [7] ليس في " ج " و " ع " : وجوب .
86
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86