responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك .
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنما يبيع الشئ منه [1] بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه فيه [2] الخمس ؟ فكتب عليه السلام : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، وهو كسائر الضياع " [3] .
واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه ، وهو أعرف بحاله منا ، مع أن رواية [4] ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة ، فذكرها لاتصال السند .
ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه ، قال : " سرح أبو الحسن الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل فيما سرحت إلى الخمس ؟ فكتب عليه السلام : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " [5] .
فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر - : أن وجه [6] عدم وجوب [7] الخمس في المسرح ، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس ، لا لكونه تسريحا .



[1] في السرائر : يأكلها العيال ، وإنما يبيع منه الشئ .
[2] في " ف " فيها .
[3] السرائر 3 : 606 ، والوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .
[4] في " ج " و " ع " : روايات .
[5] الوسائل 6 : 354 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[6] ليس في " ف " : وجه .
[7] ليس في " ج " و " ع " : وجوب .

86

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست