responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


الخلاف [1] والغنية [2] والسرائر [3] وغيرهم .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الأصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز .
< فهرس الموضوعات > النظر في الاستدلال < / فهرس الموضوعات > وفيه نظر ، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك [4] خاص معلوم .
ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الأولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم ، ويرده الآخرون بمنع دلالة الأثر على ذلك - : اختصاص الكلام [5] بما إذا لم يعلم من اجتماع الأمارات كونه لمسلم ، وإلا فيكون إما لقطة ، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك [6] .
هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام .
< فهرس الموضوعات > الكنز في الأرض المملوكة للغير < / فهرس الموضوعات > الكنز في الأرض المملوكة للغير ( ولو ) كانت مملوكة للغير ، كما لو ( كان في مبيع ) ابتاعه منه ( عرفه البائع ) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر ، لما سيجئ [7] من



[1] الخلاف 2 : 122 ، كتاب الخمس ، المسألة : 149 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[3] السرائر 1 : 487 .
[4] ليس في " ف " : مالك .
[5] في " ف " و " م " : الحكم .
[6] ليس في " ج " و " ع " : المالك .
[7] في الصفحة : 57 - 59 .

50

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست