نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50
الخلاف [1] والغنية [2] والسرائر [3] وغيرهم . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الأصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز . < فهرس الموضوعات > النظر في الاستدلال < / فهرس الموضوعات > وفيه نظر ، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك [4] خاص معلوم . ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الأولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم ، ويرده الآخرون بمنع دلالة الأثر على ذلك - : اختصاص الكلام [5] بما إذا لم يعلم من اجتماع الأمارات كونه لمسلم ، وإلا فيكون إما لقطة ، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك [6] . هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام . < فهرس الموضوعات > الكنز في الأرض المملوكة للغير < / فهرس الموضوعات > الكنز في الأرض المملوكة للغير ( ولو ) كانت مملوكة للغير ، كما لو ( كان في مبيع ) ابتاعه منه ( عرفه البائع ) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر ، لما سيجئ [7] من
[1] الخلاف 2 : 122 ، كتاب الخمس ، المسألة : 149 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [3] السرائر 1 : 487 . [4] ليس في " ف " : مالك . [5] في " ف " و " م " : الحكم . [6] ليس في " ج " و " ع " : المالك . [7] في الصفحة : 57 - 59 .
50
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50