responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


وجوب تعريف ما في جوف الدابة ، والموجود في بعض بيوت أهل مكة .
واستدل عليه في المنتهى تارة - على ما حكي بأن المالك الأول يده على الدار ، فيده على ما فيها ، واليد قاضية بالملك ، وأخرى [1] بوجوب الحكم له لو ادعاه إجماعا ، قضاء لظاهر اليد السابقة [2] .
وفيه : أنه لو تم ما ذكر لدل - كالصحيحتين السابقتين [3] - على كونه له من غير تعريف ، بل وجب الحكم به له ، ولو لم يكن قابلا للادعاء - كالصبي والمجنون والميت - فيدفع إلى ورثته إن عرفوا ، وإلا فإلى الإمام عليه السلام ، مع [4] أنهم لا يقولون بذلك .
فالأولى الاعتماد على دلالة روايتي : الموجود في جوف الدابة [5] ، وفي بعض بيوت مكة [6] ، مضافا إلى الصحيحتين ، بعد تقييدهما بالاجماع بما بعد التعريف .
نعم ، لو علم عدم جريان يد البائع ، لم يجب تعريفه إياه ، ولا يبعد أن يخص كلامهم بغير هذه الصورة ، كما استظهره بعض [7] .
وربما يحتمل - لأجل الصحيحتين - كون الموجود للمالك ، وإن علم انتفاء سبق تملكه بأن يكون له قهرا ، نظير إطلاق كلامهم - كالرواية [8] - بأن



[1] في " ج " و " ع " : والأخرى .
[2] المنتهى 1 : 546 .
[3] في الصفحة 49 .
[4] في " ف " : على .
[5] راجع الوسائل 17 : 358 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 17 : 355 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 .
[7] ذخيرة المعاد : 479 .
[8] الوسائل 17 : 353 ، الباب 3 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .

51

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست