responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43


الدينار ، ولم يعلم له وجه ، وفي المسالك : أنه ينبغي القطع بخلافه [1] .
ثم ظاهر الصحيحة [2] مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدأ تعلق الحق لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس أيضا ، فما في المدارك [3] ضعيف جدا ، مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به .
< فهرس الموضوعات > اعتبار وحدة الاخراج في الكنز < / فهرس الموضوعات > اعتبار وحدة الإخراج وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا ولو تعدد المدفون ، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من [4] أمكنة غير متحدة عرفا .
< فهرس الموضوعات > تعلق خمس الكنز بالعين < / فهرس الموضوعات > تعلق خمس الكنز بالعين والظاهر تعلق الخمس هنا بالعين ، بل هو اتفاقي [5] - كما حكاه بعض [6] - لكن الظاهر جواز إخراجه من قيمته .
يدل عليه : ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيمن وجد كنزا فباعه بغنم ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : " أد خمس ما أخذت ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على الآخر شئ ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه " [7] .
وحملها على إجازته عليه السلام لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل ، لكن سند



[1] المسالك 1 : 460 .
[2] أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة 41 .
[3] المدارك 5 : 370 .
[4] في " ف " : بين .
[5] في " ج " : اتفاقي .
[6] لم نعثر عليه .
[7] الوسائل 6 : 346 ، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .

43

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست