responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42


تقييد إطلاقهما بالصحيحة الآتية في نصاب الكنز قال : " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب في مثله الزكاة فيه الخمس " [1] بناء على أن حمل المثل فيها على الأعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عليه ، وفيه نظر لا يخفى .
وظاهرها كفاية بلوغ أحد نصابي الزكاة ولو كان مسكوكا من أحد النقدين ، فلو كان عشرة دنانير قيمتها في هذا الزمان مائتا درهم وجب فيه الخمس ، بناء على أن ظاهر الرواية المماثلة في مقدار القيمة فقط .
إلا أن يقال : إن الظاهر من المماثلة هو أن يبلغ ما كان من أحد النقدين نصابه ، وإن كان من غيرهما فيكفي قيمة أحدهما ، فيصدق على عشرة دنانير أنه [2] لا يجب فيه مثله [3] الزكاة ، بخلاف مقدار من الحديد يسوي عشرة دنانير ومائتي درهم .
ولذا قال في المنتهى : إن هذا المقدار المعين [ وهو العشرون مثقالا ] [4] معتبر في الذهب ، والفضة يعتبر فيها [5] مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمة أحدهما [6] .
نعم ، حكي عن جماعة - كالمحقق في الشرائع [7] - : الاقتصار على نصاب



[1] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[2] في " ع " : أنها .
[3] في " ع " : مثلها .
[4] الزيادة من المصدر .
[5] كذا في " م " : وفي غيره : فيهما .
[6] المنتهى 1 : 549 .
[7] الشرائع 1 : 180 ، وحكاه عنه وعن جملة من الأصحاب في الحدائق 12 : 332 .

42

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست