نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 44
الرواية ليس بذلك " [1] . < فهرس الموضوعات > ما يملك من الكنز ومالا يملك < / فهرس الموضوعات > ما يملك من الكنز وما لا يملك ثم إن وظيفة هذا الباب وإن كان هو التوجيه لبيان الخمس في الكنوز بعد الفراغ عن تملك الواجد لها ، إلا أنه جرى ديدنهم بذكر ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثم ذكر ما يوجد في جوف الحيوان استطرادا . وتفصيل القول في الكنوز : أنها إما [2] أن تكون مأخوذة من أراضي دار الحرب ، أو من أراضي دار الاسلام . وعلى التقديرين : فإما أن يكون عليها أثر الاسلام - من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله على جهة التيمن ، أو سكة سلطان من أهل الاسلام ، أو شبه ذلك - وإما أن لا يكون كذلك . < فهرس الموضوعات > المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي < / فهرس الموضوعات > المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي ( أما المأخوذ من [3] دار الحرب ) بل من دار حربي في دار الاسلام - مع فرض عدم الأمان له أو لما يعم كنزه - سواء كان عليها أثر الاسلام < فهرس الموضوعات > حكم ما ليس عليه أثر الإسلام < / فهرس الموضوعات > حكم ما ليس عليه أثر الإسلام أم لا . ( أو ) في ( دار الاسلام وليس عليه أثره ) وكانت الأراضي مباحة ، أو مملوكة للإمام عليه السلام أو لقاطبة المسلمين - بناء على بقاء هذه الأمور في أرض المسلمين على إباحتها الأصلية [4] كما مر في المعدن - فهي في جميع هذه الأقسام للواجد . يخرج خمسها ( والباقي له ) . أما المأخوذة من دار الحرب ، فقد صرح جماعة [5] بأن الأصحاب
[1] في " ع " : فوق كلمة " بذلك " : " بقوي ظ " . [2] ليس في " ف " و " ج " : إما . [3] في الإرشاد : في . [4] في " ف " : الأصلي . [5] منهم السيد السند في المدارك 5 : 370 .
44
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 44