نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39
إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة ، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج ، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب ، ويتعين الأول . وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الأمور المعدودة [1] يتعين دخوله في المعدن ، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي [2] عن الأكثر . والأحوط إخراج الخمس منها ، وإن لم يبلغ نصابا ، وأن لا يخرج منه إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها . < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الكنز < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الكنز ( و ) يجب الخمس ( في الكنوز ) في الجملة بالأدلة الثلاثة . < فهرس الموضوعات > تعريف الكنز < / فهرس الموضوعات > وقد عرف جماعة [3] الكنز بأنه : المال المذخور تحت الأرض . وزاد في المسالك [4] والروضة [5] قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة . وزاد بعضهم [6] قيد " كونه للادخار ، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل " ، لكن في كشف الغطاء : أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل [7] . وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر ، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون
[1] في " ج " و " ع " : المتعددة . [2] حكاه في الحدائق 12 : 346 . [3] منهم العلامة في التذكرة 1 : 252 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 337 ، والشهيد في البيان : 343 . [4] المسالك 1 : 460 . [5] الروضة البهية 2 : 68 . [6] غنائم الأيام : 363 . [7] كشف الغطاء : 360 .
39
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39