responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة ، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج ، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب ، ويتعين الأول .
وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الأمور المعدودة [1] يتعين دخوله في المعدن ، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي [2] عن الأكثر .
والأحوط إخراج الخمس منها ، وإن لم يبلغ نصابا ، وأن لا يخرج منه إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها .
< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الكنز < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الكنز ( و ) يجب الخمس ( في الكنوز ) في الجملة بالأدلة الثلاثة .
< فهرس الموضوعات > تعريف الكنز < / فهرس الموضوعات > وقد عرف جماعة [3] الكنز بأنه : المال المذخور تحت الأرض .
وزاد في المسالك [4] والروضة [5] قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة .
وزاد بعضهم [6] قيد " كونه للادخار ، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل " ، لكن في كشف الغطاء : أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل [7] .
وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر ، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون



[1] في " ج " و " ع " : المتعددة .
[2] حكاه في الحدائق 12 : 346 .
[3] منهم العلامة في التذكرة 1 : 252 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 337 ، والشهيد في البيان : 343 .
[4] المسالك 1 : 460 .
[5] الروضة البهية 2 : 68 .
[6] غنائم الأيام : 363 .
[7] كشف الغطاء : 360 .

39

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست