responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38


بل يدخل في المكاسب ، فيخرج منه مؤونة السنة أو لا يعتبر فيه ذلك أيضا ، لاطلاق الصحيحة .
وربما يستظهر من وحدة السياق فيه وفي غوص البحر : اعتبار نصاب الغوص فيه ، وفيه نظر .
وفي المسالك : أنه إن أخذ من تحت الماء فهو غوص ، ولو أخذه من وجهه [ مع بلوغ النصاب ] [1] فمعدن [2] ، ومع قصوره عنه فمكسب [3] ، فيلحقه حكم ما ألحق به [4] .
وهو حسن ، مع عموم أدلة المعدن له ، ولا يخلو عن نظر ، إذ بعد تسليم صدق المعدن على العنبر قد عرفت التأمل من المحقق الأردبيلي [5] لأن الظاهر المتبادر : الشئ المأخوذ من معدنه [6] ، إلا أن يقال : المتبادر ، المأخوذ من مأخذه المعين الذي لا يسبقه [7] مأخذ آخر ، لا المأخوذ من منبته [8] .
فالأقوى أن غير المأخوذ من تحت الماء ليس غوصا قطعا ، فيتردد بين عنوان المعدن وعنوان المكسب .
وظاهر الصحيحة وجوب الخمس فيه من حيث الخصوص ، مع أن



[1] ما بين المعقوفتين من " ع " والمصدر .
[2] في " ف " و " ج " : من وجهه فمعدن . وفي " م " : من وجهه وبلغ نصاب المعدن فمعدن .
[3] في " ج " و " ع " : فكسب ، وفي المسالك : مكسب .
[4] المسالك 1 : 464 .
[5] مجمع الفائدة 4 : 308 .
[6] في " م " : المتبادر المأخوذ من معدنها .
[7] في " م " : لا يتعقبه .
[8] في " ع " : من عينه .

38

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست