نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38
بل يدخل في المكاسب ، فيخرج منه مؤونة السنة أو لا يعتبر فيه ذلك أيضا ، لاطلاق الصحيحة . وربما يستظهر من وحدة السياق فيه وفي غوص البحر : اعتبار نصاب الغوص فيه ، وفيه نظر . وفي المسالك : أنه إن أخذ من تحت الماء فهو غوص ، ولو أخذه من وجهه [ مع بلوغ النصاب ] [1] فمعدن [2] ، ومع قصوره عنه فمكسب [3] ، فيلحقه حكم ما ألحق به [4] . وهو حسن ، مع عموم أدلة المعدن له ، ولا يخلو عن نظر ، إذ بعد تسليم صدق المعدن على العنبر قد عرفت التأمل من المحقق الأردبيلي [5] لأن الظاهر المتبادر : الشئ المأخوذ من معدنه [6] ، إلا أن يقال : المتبادر ، المأخوذ من مأخذه المعين الذي لا يسبقه [7] مأخذ آخر ، لا المأخوذ من منبته [8] . فالأقوى أن غير المأخوذ من تحت الماء ليس غوصا قطعا ، فيتردد بين عنوان المعدن وعنوان المكسب . وظاهر الصحيحة وجوب الخمس فيه من حيث الخصوص ، مع أن
[1] ما بين المعقوفتين من " ع " والمصدر . [2] في " ف " و " ج " : من وجهه فمعدن . وفي " م " : من وجهه وبلغ نصاب المعدن فمعدن . [3] في " ج " و " ع " : فكسب ، وفي المسالك : مكسب . [4] المسالك 1 : 464 . [5] مجمع الفائدة 4 : 308 . [6] في " م " : المتبادر المأخوذ من معدنها . [7] في " م " : لا يتعقبه . [8] في " ع " : من عينه .
38
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38