نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40
الموضوع . نعم ، ظاهر المحكي [1] عن جماعة [2] : موافقته في تخصيص الحكم بالنقدين ، وأختاره بعض مشايخنا في مستنده [3] ، وهو خلاف إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات [ بل استظهر في المناهل عدم الخلاف في عدم الفرق ، واستظهر ذلك من عبارة مجمع الفائدة ] [4] . مضافا إلى خصوص صحيحة زرارة المتقدمة في المعادن : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [5] [ الشاملة ] للمذخور بغير قصد وللمذخور في غير الأرض ، كالسقوف والحيطان وبطون الأشجار . ولعله المستند في حكم غير واحد بالخمس فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة ، وإلا فتعريفهم للكنز ينافي ذلك ، ولذا عطف في الدروس [6] الركاز على الكنز . لكن الانصاف انصراف الركاز والكنز إلى المدفون في الأرض ، ولذا ذكر في كشف الغطاء - مع ما عرفت من تعميمه للمذخور بغير قصد - : أن ما يوجد في أرض الكفار مدخرا في جدار ، أو بطن شجرة أو خباء ، في [7]
[1] كذا في النسخ ، والمناسب : " المحكي عن ظاهر جماعة " . [2] ما حكاه الفاضل النراقي في المستند 2 : 74 عن ظاهر الشيخ في النهاية : 198 ، والمبسوط 1 : 236 ، والجمل : 207 ، والحلي في السرائر 1 : 486 ، وابن سعيد في الجامع : 148 . [3] المستند 2 : 74 . [4] ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ج " . [5] تقدمت في الصفحة : 29 - 30 . [6] الدروس 1 : 260 . [7] في المصدر : من .
40
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40