نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37
مصفى الخمس " [1] . وفي فورية الاخراج ما تقدم في الزكاة [2] . < فهرس الموضوعات > بيان حقيقة العنبر < / فهرس الموضوعات > بيان حقيقة العنبر واعلم أنهم اختلفوا في حقيقة العنبر ، فقيل : إنه نبات من البحر . وقيل : إنه عين ماء البحر . وقيل : شئ يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله حيوان إلا مات ، ولا ينقره طائر إلا نصلت منقاره ، ولا وضعت أظفاره [ عليه ] إلا نصلت [3] ، وقيل : إنه روث دابة بحرية ، وأنه شئ في البحر يأكله بعض دوابه لدسومته ، فيقذفه رجيعا ، فيطفو على وجه الماء ، فيلقيه الريح إلى الساحل [4] . < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في العنبر < / فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في العنبر ولا إشكال ولا خلاف - كما في المدارك [5] وعن الذخيرة [6] - في وجوب [7] الخمس فيه ، لصحيحة الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس " [8] . < فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب في العنبر < / فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب في العنبر وظاهرها عدم الفرق بين ما يؤخذ من الساحل ، أو من البحر ، أو من وجه الماء ، أو من الجزيرة ، إنما الاشكال في أنه يعتبر في نصاب الغوص أو نصاب المعدن ، أو يفرق بين أفراده ، أو لا يعتبر فيه نصاب أصلا ،
[1] الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [2] راجع كتاب الزكاة 445 . [3] الحيوان ، للجاحظ 5 : 362 ، مع اختلاف يسير . [4] حياة الحيوان ، للدميري 2 : 81 ، مع اختلاف يسير . [5] المدارك 5 : 377 . [6] الذخيرة : 480 . [7] في " م " و " ف " : ثبوت . [8] الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
37
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37