نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36
- على ما حكي - : لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى [1] في محكي مجمع الفائدة [2] العدم ، لظهور الأدلة في ذلك ، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد . ومال إلى ذلك أيضا في المناهل [3] إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر [4] . < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي < / فهرس الموضوعات > عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل في المعدن - كما عن الشيخ [5] - أم لا ، لعدم الدليل عليه ، إلا ما يظهر من الأدلة في أرض المسلمين [6] ، ولا بين الحر والعبد ، وإن كان ما يخرجه غير [7] المكاتب لسيده ، ولا بين الكبير والصغير ، لأنه أهل للاكتساب . < فهرس الموضوعات > أول وقت الخمس بعد التصفية < / فهرس الموضوعات > أول وقت الخمس بعد التصفية ولا يعتبر فيه حول ، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل . والظاهر : أن أول وقته بعد التصفية ، فيما يحتاج إليها ، لظاهر صحيحة زرارة : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه ، من حجارته [8]
[1] في " ج " و " ع " : وإن كان قوى . [2] مجمع الفائدة 4 : 297 . [3] المناهل : ( مخطوط ) في التنبيه الحادي والعشرون من تنبيهات خمس المعدن . [4] ليس في " ف " : ضرر . [5] الخلاف 2 : 120 ، كتاب الخمس ، المسألة 144 . [6] لم نقف عليه ، لكن في الجواهر ( 16 : 23 ) : نعم ، اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن ، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الإمام عليه السلام من الأراضي الميتة ونحوها ، أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة ، وأما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط ، لعدم العلم بتحقق الإذن من الإمام عليه السلام لهم في الأول ، وعدم كونه من المسلمين في الثاني [7] في " ف " : عدا . [8] في " ج " : من حجارة .
36
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36