نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35
يملكه الواجد ، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له ، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شئ " [1] . < فهرس الموضوعات > حكم المعدن في المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > حكم المعدن في المفتوحة عنوة وأما الموجود في الأرض المفتوحة [2] عنوة ، فالظاهر أنه للمسلمين . لا كأصل الأرض ، بل كسائر المباحات لهم ، ويحتمل الإباحة وكون الناس شرعا فيها [3] سواء . < فهرس الموضوعات > تعلق خمس المعدن بالعين < / فهرس الموضوعات > تعلق خمس المعدن بالعين والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه [4] على ما يظهر من كثير من كلماتهم ، بل عن ظاهر المنتهى [5] عدم الخلاف ، وتبعه في الغنائم [6] ، لظهور الأدلة في ذلك من الكتاب [7] والسنة [8] ، بل هو ظاهر لفظ الخمس ، لكن الظاهر [ جواز ] [9] دفع القيمة لما سيجئ [10] ، ولذا قال في التحرير [11] والمنتهى [12]
[1] الوسائل 6 : 384 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، وما يختص بالإمام ، ضمن الحديث 17 . [2] في " ج " و " ع " : المفتوح . [3] في " ف " و " م " : فيها شرعا ، وفي هامش " م " : فيه ( ظ ) . [4] في " ف " : بنفسه . [5] المنتهى 1 : 546 . [6] غنائم الأيام : 362 . [7] الأنفال : 41 . [8] الوسائل 6 : 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [9] ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش . [10] في الصحفة 43 . [11] تحرير الأحكام 1 : 73 . [12] المنتهى 1 : 546 .
35
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35