responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35


يملكه الواجد ، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له ، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شئ " [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم المعدن في المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > حكم المعدن في المفتوحة عنوة وأما الموجود في الأرض المفتوحة [2] عنوة ، فالظاهر أنه للمسلمين .
لا كأصل الأرض ، بل كسائر المباحات لهم ، ويحتمل الإباحة وكون الناس شرعا فيها [3] سواء .
< فهرس الموضوعات > تعلق خمس المعدن بالعين < / فهرس الموضوعات > تعلق خمس المعدن بالعين والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه [4] على ما يظهر من كثير من كلماتهم ، بل عن ظاهر المنتهى [5] عدم الخلاف ، وتبعه في الغنائم [6] ، لظهور الأدلة في ذلك من الكتاب [7] والسنة [8] ، بل هو ظاهر لفظ الخمس ، لكن الظاهر [ جواز ] [9] دفع القيمة لما سيجئ [10] ، ولذا قال في التحرير [11] والمنتهى [12]



[1] الوسائل 6 : 384 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، وما يختص بالإمام ، ضمن الحديث 17 .
[2] في " ج " و " ع " : المفتوح .
[3] في " ف " و " م " : فيها شرعا ، وفي هامش " م " : فيه ( ظ ) .
[4] في " ف " : بنفسه .
[5] المنتهى 1 : 546 .
[6] غنائم الأيام : 362 .
[7] الأنفال : 41 .
[8] الوسائل 6 : 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
[9] ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش .
[10] في الصحفة 43 .
[11] تحرير الأحكام 1 : 73 .
[12] المنتهى 1 : 546 .

35

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست