responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


من عموم أدلة اختصاص الإمام عليه السلام بالموات ، ومن عموم أن العامر من المفتوحة عنوة للمسلمين . نعم ، لو قلنا بثبوت الإذن من الإمام لاحياء الكفار أيضا ملكوها بالاحياء فيملكها المسلمون بالاغتنام ، وهو الظاهر من عموم قوله عليه السلام : " من أحيى أرضا " [1] وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفها .
< فهرس الموضوعات > الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك < / فهرس الموضوعات > الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي باد أهلها وبين مال من لا وارث له ، فإن المناط إن كان هو معروفية المالك الميت في الثاني دون الأول ففيه أنه تقييد ليس في شئ من أدلتهما ، وإن كان هو العلم بانقطاع الوارث في الثاني دون الأول ، فهو أيضا كذلك ، مع أن العلم مشكل في الثاني . والفحص لا بد منه في المقامين .
وبالجملة : فالفرق بين الموات التي باد أهلها والمحياة التي باد أهلها ، حيث إن الظاهر كون الثاني مع الاطمئنان بعدم الوارث داخلا في مال من لا وارث له الذي حكمه الصرف في الفقراء ، ومع عدمه داخلا في مجهول المالك الذي مصرفه الفقراء أيضا .
< فهرس الموضوعات > الموات التي لا مالك لها < / فهرس الموضوعات > الموات التي لا مالك لها وتفصيل الكلام : أن الموات التي لا مالك لها كالمفاوز ، لا إشكال في كونها من الأنفال ، فإنها القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد الاجماعات .
< فهرس الموضوعات > الموات التي لها مالك < / فهرس الموضوعات > الموات التي لها مالك وأما التي لها مالك معروف مشخص فإن كان ملكه لها بالاحياء ففي باب إحياء الموات فيها قولان ، وإن ملكه بناقل آخر فالظاهر عدم خروجها عن ملك مالكها ، وعن التذكرة [2] : الاجماع عليه . نعم ، ظاهر إطلاق الفتاوى



[1] الوسائل 17 : 327 ، الباب الأول من أبواب إحياء الموات ، الحديثان 5 و 6 .
[2] التذكرة 2 : 401 ، وليس فيه ادعاء الاجماع ، وفي الجواهر ( 38 : 20 ) : " الموجود فيما حضرني من نسخة التذكرة . . . فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف " .

351

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست