responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350


وقريب منه في الكفاية [1] ، كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة [2] مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة [3] ، على أن الملك بغير الاحياء لا يزول بالموت ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة وغيرها .
< فهرس الموضوعات > موت المملوكة بالاحياء < / فهرس الموضوعات > موت المملوكة بالاحياء ثم إن التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها ، الظاهر أنه للاحتراز عما له مالك معروف فإنه له وإن صار مواتا . نعم ، لو كان ملكه له بالاحياء فماتت ، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الإمام كما كان قبل الاحياء ، قولان في باب إحياء الموات .
< فهرس الموضوعات > موت عمار المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > موت عمار المفتوحة عنوة ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام ، كما عن الرياض [4] التصريح به مستفيدا من السرائر [5] نفي الخلاف فيه ، فإطلاق أن الموات له عليه السلام محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين ، ولا يزول ملك الإمام عليه السلام عنه بالاحياء بدون إذنه ، مثل ما يحييه الكفار والمخالفون .
< فهرس الموضوعات > الموات التي أحياها الكفار واخذت عنوة < / فهرس الموضوعات > الموات التي أحياها الكفار و أخذت عنوة نعم ، ما أحياه الكفار من الموات وأخذت منهم عنوة زال ملكه عليه السلام عنه ظاهرا - لأن احياءهم لها كان قبل تشريع حكم الأنفال ، ولو فرض إحياؤهم لشئ من الموات بعد ذلك - فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم إشكال ،



[1] كفاية الأحكام : 238 .
[2] حاشية الروضة : 340 .
[3] التذكرة 2 : 401 ، وانظر الصفحة الآتية .
[4] الرياض ( الطبعة الحجرية ) 1 : 496 .
[5] السرائر 1 : 481 .

350

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست