نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 352
ومعاقد الاجماع قد يوهمه ، إلا أنه مدفوع بتقييد الموات في بعض الأخبار بكونها باد أهلها [1] ، وفي بعضها بكونها لا وارث لها [2] نعم قد أطلقت " الموات " في كثير من الأخبار . < فهرس الموضوعات > المقطوع عدم بقاء مالكها < / فهرس الموضوعات > المقطوع عدم بقاء الملكية وبقي هنا ما قطع بعدم بقاء مالكها ، والظاهر أنه من الأنفال ، لكن الاشكال في أنه مال من لا وارث له ، أو داخلة في الموات ، وتظهر الثمرة عند تخصيص الأول بفقراء بلد الميت ، أو مطلق الفقراء ، أو خصوص السادة كما احتمله في الرياض [3] في الميراث المذكور . < فهرس الموضوعات > العلم ببقاء المالك المجهول < / فهرس الموضوعات > العلم ببقاء المالك المجهول وما يعلم بقاؤه ولا يتمكن من معرفة شخصه ، ومقتضى إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع كونها من الأنفال إلا أن تقييد الموات في أخبار الأنفال تارة بما باد أهلها ، وأخرى بالتي لا رب لها يوجب خروج ذلك ، إلا أن يراد بالرب : المالك المعروف ، وحينئذ فيقع التعارض بين أدلة مجهول المالك وأدلة الموات ، إلا أن الانصاف : انصراف أدلة الطرفين إلى غير المقام ، وعلى فرض الانصراف ففي الترجيح تأمل ، ولا يترك الاحتياط . < فهرس الموضوعات > " التي باد أهلها " لا يشمل المحياة < / فهرس الموضوعات > " التي باد أهلها " لا يشمل المحياة ثم إن ظاهر كثير من الأخبار [4] كون مطلق الأرض التي باد أهلها من الأنفال حتى لو كانت محياة ، إلا أنها قيدت في غير واحد من
[1] الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الأحاديث 11 ، 26 و 28 . [2] الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الأحاديث 4 و 20 و 28 . [3] الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 370 . [4] الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الأحاديث 11 و 26 و 28 .
352
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 352