responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟
< / فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟
ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فصريح جماعة اعتبار بلوغ نصيب كل واحد النصاب ، وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع ، كما اعترف به في البيان [1] إلا أن يقال : إن ما يجب في مثله [2] الزكاة هو عشرون دينارا لمالك واحد ، وفيه نظر .
نعم ، ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن : استقلال الأشخاص في التكليف ، فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب .
< فهرس الموضوعات > العبرة بقيمة يوم الإخراج < / فهرس الموضوعات > العبرة بقيمة يوم الاخراج ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج ، لأنه الظاهر ، فما عن الشهيد [3] من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام ، ضعيف جدا .
ثم إن المعدن إذا كان في المباح ، فالخمس لأهله والباقي لواجده ، وإن وجد في ملك [4] فهو لمالكه [5] وعليه الخمس [6] وليس له حينئذ وضع مؤونة الاخراج .
< فهرس الموضوعات > حكم المعدن في أراضي الأنفال < / فهرس الموضوعات > حكم المعدن في أراضي الأنفال والظاهر أن الموجود في أراضي [7] الأنفال - مع عدم تملكها بالاحياء -



[1] البيان : 343 .
[2] في " ف " : مسألة .
[3] البيان : 342 ، وفي المسالك ( 1 : 458 - 459 ) : " واكتفى الشهيد وجماعة ببلوغه مأتي درهم ، لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الاسلام " .
[4] في " ف " : مملك .
[5] في " ج " : مالكه .
[6] في " ج " و " ع " : فعليه الخمس .
[7] في " ف " : الوجود في أرض ، وفي " م " : الموجود في أرض .

34

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست