نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34
< فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟ < / فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟ ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فصريح جماعة اعتبار بلوغ نصيب كل واحد النصاب ، وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع ، كما اعترف به في البيان [1] إلا أن يقال : إن ما يجب في مثله [2] الزكاة هو عشرون دينارا لمالك واحد ، وفيه نظر . نعم ، ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن : استقلال الأشخاص في التكليف ، فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب . < فهرس الموضوعات > العبرة بقيمة يوم الإخراج < / فهرس الموضوعات > العبرة بقيمة يوم الاخراج ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج ، لأنه الظاهر ، فما عن الشهيد [3] من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام ، ضعيف جدا . ثم إن المعدن إذا كان في المباح ، فالخمس لأهله والباقي لواجده ، وإن وجد في ملك [4] فهو لمالكه [5] وعليه الخمس [6] وليس له حينئذ وضع مؤونة الاخراج . < فهرس الموضوعات > حكم المعدن في أراضي الأنفال < / فهرس الموضوعات > حكم المعدن في أراضي الأنفال والظاهر أن الموجود في أراضي [7] الأنفال - مع عدم تملكها بالاحياء -
[1] البيان : 343 . [2] في " ف " : مسألة . [3] البيان : 342 ، وفي المسالك ( 1 : 458 - 459 ) : " واكتفى الشهيد وجماعة ببلوغه مأتي درهم ، لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الاسلام " . [4] في " ف " : مملك . [5] في " ج " : مالكه . [6] في " ج " و " ع " : فعليه الخمس . [7] في " ف " : الوجود في أرض ، وفي " م " : الموجود في أرض .
34
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 34