نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 343
ولذا توقف فيه جماعة - كما حكي [1] - مع قولهم بجواز الصرف . < فهرس الموضوعات > هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ؟ < / فهرس الموضوعات > هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ؟ ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز إعطاء الفقير هنا أزيد من مؤونة السنة كما عن الشهيدين [2] ، بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين [3] : أنه لم أجد فيه خلافا ، ولعله ناش مما تقدم [4] عن المشهور من تقسيم النصف عليهم على الكفاية - على ما في المرسلتين - ، وقد عرفت أن الظاهر من فتوى المشهور والمرسلتين كون ذلك عند تقسيم الإمام لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة ، فلعل الاقتصار حينئذ على الاعطاء على الكفاية ، لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المستحقين ، فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات ، ولذا قد صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة كذلك ، مع أنه قد مر [5] جواز إعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف ، فلا تدل على أن الحكم كذلك في كل خمس يقسمه المالك بنفسه . < فهرس الموضوعات > تسوية الامام الاعطاء للفقراء < / فهرس الموضوعات > تسوية الإمام الاعطاء للفقراء هذا ، مع أن المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الإمام عليه السلام أو مداومته ، أو التزامه بذاك ، ولو سلم كون ذلك بإلزام من الله فلعله لخصوص الإمام عليه السلام ، حيث إن نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة والشفقة ، فيجب أن يكون تقسيمهم للأخماس والزكوات وبيت المال
[1] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 5 : 275 . [2] الدروس 1 : 262 ، المسالك 1 : 471 . [3] جواهر الكلام 16 : 112 . [4] في الصفحة 340 . [5] انظر كتاب الزكاة : 273 .
343
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 343