responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343


ولذا توقف فيه جماعة - كما حكي [1] - مع قولهم بجواز الصرف .
< فهرس الموضوعات > هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ؟
< / فهرس الموضوعات > هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ؟
ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز إعطاء الفقير هنا أزيد من مؤونة السنة كما عن الشهيدين [2] ، بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين [3] : أنه لم أجد فيه خلافا ، ولعله ناش مما تقدم [4] عن المشهور من تقسيم النصف عليهم على الكفاية - على ما في المرسلتين - ، وقد عرفت أن الظاهر من فتوى المشهور والمرسلتين كون ذلك عند تقسيم الإمام لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة ، فلعل الاقتصار حينئذ على الاعطاء على الكفاية ، لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المستحقين ، فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات ، ولذا قد صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة كذلك ، مع أنه قد مر [5] جواز إعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف ، فلا تدل على أن الحكم كذلك في كل خمس يقسمه المالك بنفسه .
< فهرس الموضوعات > تسوية الامام الاعطاء للفقراء < / فهرس الموضوعات > تسوية الإمام الاعطاء للفقراء هذا ، مع أن المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الإمام عليه السلام أو مداومته ، أو التزامه بذاك ، ولو سلم كون ذلك بإلزام من الله فلعله لخصوص الإمام عليه السلام ، حيث إن نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة والشفقة ، فيجب أن يكون تقسيمهم للأخماس والزكوات وبيت المال



[1] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 5 : 275 .
[2] الدروس 1 : 262 ، المسالك 1 : 471 .
[3] جواهر الكلام 16 : 112 .
[4] في الصفحة 340 .
[5] انظر كتاب الزكاة : 273 .

343

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست