responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > عدم تعدية الحكم إلى غير الامام < / فهرس الموضوعات > عدم تعدية الحكم إلى غير الإمام على وجه البسط التام ، ويكون مؤونة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة للشخص في كل سنة من عند رئيسه ، فلا دليل على تعدي هذا الحكم إلى غير الإمام من الملاك الذين فوض أمر نصف الخمس كالزكاة إليهم ، ليعطون من يهوون من المستحقين ، ويمنعون من يكرهون إعطاءه ، فكما أنه لا حجر عليهم في تخصيص الأشخاص في الاعطاء والمنع فلا حجر عليهم في مقدار < فهرس الموضوعات > حرمة الاجحاف < / فهرس الموضوعات > حرمة الاجحاف المعطى ، وإن لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حد الاجحاف بالنسبة إلى البعض ، فيمنع حتى في الزكاة ، كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم وأعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر معشارها لمؤونة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع .
وبالجملة ، فإجراء ما في المرسلة - سيما بملاحظة اتحاد حكم الخمس فيها مع حكم الزكاة - بالنسبة إلى آحاد الملاك المعطين مشكل جدا ، ولذا صرح سيد مشايخنا في المناهل [1] بتقوية جواز الاعطاء فوق الكفاية ، إلا أن الأحوط ما ذكروه .



[1] المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه الثالث من تنبيهات مصرف سهم الإمام عليه السلام

344

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست