responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


ونحوها مرسلة أحمد المضمرة ، وفيها : أن " النصف له عليه السلام خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل لزمه النقصان " [1] .
فإن الظاهر منهما - سيما من سياق المرسلة في فقرات - : أن هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الإمام عليه السلام وجباية جميع الصدقات والأخماس إليه ، وقد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات أيضا بين فقراء الناس .
نعم ، يمكن أن يدعى إن المستنبط منه هو وجوب الاتمام عليه من باب المواساة عند غنائه عليه السلام واحتياج قبيله ، لعدم وفاء الموجود من حصتهم بمؤونتهم ، وإن كان لأجل عدم دفع الناس ما يجب عليهم ، وليس ذلك ببعيد لو كان في المرسلتين دلالة على أن إتمام نقصهم كان من الخمس ، والظاهر عدمها ، لجواز أن يكون إتمامه من مال آخر .
اللهم إلا أن يتعدى عنه بتنقيح المناط بأنه عليه السلام ملتزم أو ملزم من الله بالاتمام من عنده ، فإذا لم يوجد له مال آخر غير نصفه من الخمس تم الناقص منه كما هو مقتضى قوله عليه السلام : " إن الإمام وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له " [2] .
وكيف كان ، فسيأتي أن طريق الجواز غير مبني على هذا الحكم ،



[1] الوسائل 6 : 364 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 6 : 365 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 4 .

342

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست