responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)


منع من كون الفاضل له ، لعدم الدليل على الحكم بكليته بملكيته - نعم ، له أن يحفظ الفاضل لهم - وكذا من وجوب إتمام ما أعوزوا ، لعدم الدليل على وجوب إنفاقهم عليه ، وقد أطال في الاستدلال على ذلك ، وزادوا التطويل في رده مع عدم الفائدة في تحقيق هذه المسألة ونحوها من وظائف الإمام عليه السلام الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز صرف حصته عليه السلام للاتمام ؟
< / فهرس الموضوعات > هل يجوز صرف حصته ( ع ) للاتمام ؟
نعم ، ربما يتفرع عليه جواز صرفه حصته عليه السلام في قبيله للاتمام إذا لم يكفهم حصتهم ، وفيه : أن الجواز غير موقوف على هذا القول كما سيجئ [1] . نعم ، لو ثبت فهو أحد طرق الجواز .
< فهرس الموضوعات > اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس < / فهرس الموضوعات > اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس إلا أن الظاهر اختصاص ما ذكره المشهور بقسمة جميع الخمس حيث [2] يقصر نصيبهم من تمام الخمس عن مقدار كفايتهم ، لا ما إذا لم يدفع من الخمس إلا قليل كما في هذا الزمان ، إذ الظاهر أنهم ما قالوا بأنه يجب عليه عليه السلام صرف حصته إليهم من باب التتمة ، ولو قالوا أيضا لم يكن دليل على ذلك ، لأن مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة ، حيث قال فيها :
" يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل عنهم " [3] .



[1] سيأتي البحث عنه في الصفحة الآتية .
[2] في " ع " و " ج " : حتى .
[3] التهذيب 4 : 129 ، الحديث 366 ، مع اختلاف يسير ، والوسائل 6 : 364 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، ذيل الحديث الأول .

341

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست