نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33
بالاطلاقات . وظاهر الصحيحة [1] : اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة ، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الأصحاب [2] ، وعن الرياض : ظهور الاجماع عليه [3] ، لأنها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب ، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة ، لم يكن الخمس في مجموعه ، بل في الباقي منه بعد المؤونة ، خلافا لصاحب المدارك [4] وبعض مشايخنا المعاصرين [5] فاعتبراه قبله ، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات ، وهو ضعيف [6] . < فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل تعتبر وحدة الاخراج ؟ وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الأعراض في الأثناء قولان : من إطلاق الصحيحة [7] ، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا . < فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟ < / فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟ وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه ، وظاهر البيان [8] وحاشية الشرائع [9] التوقف هنا . هل تعتبر وحدة المخرج ؟
[1] أي صحيحة البزنطي المتقدمة آنفا . [2] المسالك 1 : 469 ، وفيه النسبة إلى صريح الأصحاب . [3] الرياض 5 : 252 . [4] المدارك 5 : 392 . [5] المستند 2 : 79 . [6] في غير " م " : فهو ضعيف . [7] الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . [8] البيان : 343 . [9] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 51 .
33
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 33