responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33


بالاطلاقات .
وظاهر الصحيحة [1] : اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة ، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الأصحاب [2] ، وعن الرياض : ظهور الاجماع عليه [3] ، لأنها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب ، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة ، لم يكن الخمس في مجموعه ، بل في الباقي منه بعد المؤونة ، خلافا لصاحب المدارك [4] وبعض مشايخنا المعاصرين [5] فاعتبراه قبله ، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات ، وهو ضعيف [6] .
< فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل تعتبر وحدة الاخراج ؟
وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الأعراض في الأثناء قولان : من إطلاق الصحيحة [7] ، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا .
< فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة المخرج ؟
< / فهرس الموضوعات > هل تعتبر وحدة الاخراج ؟
وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه ، وظاهر البيان [8] وحاشية الشرائع [9] التوقف هنا .
هل تعتبر وحدة المخرج ؟



[1] أي صحيحة البزنطي المتقدمة آنفا .
[2] المسالك 1 : 469 ، وفيه النسبة إلى صريح الأصحاب .
[3] الرياض 5 : 252 .
[4] المدارك 5 : 392 .
[5] المستند 2 : 79 .
[6] في غير " م " : فهو ضعيف .
[7] الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
[8] البيان : 343 .
[9] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 51 .

33

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست