responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338


هذا كله ، على ما اخترناه من جواز الصرف من باب شاهد الحال ، وأما بناء على قول الجماعة : من وجوب الدفع من جهة وجوب إنفاق المعوزين عليه ، فالظاهر أنه يجب أن يتولاه الحاكم ، لأنه المتولي لكل حسبة عامة ، سيما مثل الانفاق على عيال الغائب وقضاء ديونه وغير ذلك من أموره . ويلزم على قولهم : وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة ، وأما على ما ذكرنا فلا يختص بهم ، بل يعم غيرهم ، بل ليس مصرفه مختصا بالانفاق ، بل يصرف في المصالح كائنة ما كانت ، الأهم فالأهم ، فيفرض المالك أو المجتهد نفسه الإمام وينظر إلى المصالح التي أحاط بها علمه بعد الفحص عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفه فيها ، لأنه المتيقن من الرضى .
[ نعم ، لو قلنا : إن للمالك أو المجتهد ولاية على هذا المال - كما في مجهول المالك ومال اليتيم والغائب واللقطة - لم تجب ملاحظة الأهم والأصلح ، لعدم الدليل إلا على أهل الاحسان ، لكن الظاهر عدم ثبوت الولاء ، بل الحكم تابع للإذن ، ولا أقل من الاحتمال ] [1] .
لا يقال : إن هذا ليس قولا لأحد من أصحابنا ، لأنهم بين مخصص له بالأصناف الثلاثة كأكثر القائلين بالصرف ، وبين من شرك بينهم وبين غيرهم من مواليه العارفين كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة [2] واستظهر من كلام



[1] ما بين المعقوفتين في " ع " و " ج " وقعت بعد قوله : " وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه " المذكور في الصفحة : 337 ، السطر 3 .
[2] الوسيلة : 137 .

338

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست